Court of Cassation, civil chamber 14/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1968
- Date
- 14/05/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق المدعي الشخصي الذي اختار المرجع الجزائي ان يعود عنه ويقيم دعواه امام المرجع المدني
-
بما ان المميز لم يبين النص القانوني
الذي يدعي ان محكمة الاستئناف قد خالفته ليمكن لمحكمة التمييز معرفة ما
اذا كانت هناك مخالفة للقانون ام لا ؟ كما تقتصيه احكام المادة 1/61 من
قانون التنظيم القضائي
وبما انه اذا كان المميز يلمح الى المادة 8 من الاصول الجزائية من
الثابت من اقواله بأن المميز عليه ادعى جزائيا في 1963/07/07 ومدنيا في
1963/07/26 اي بتاريخ لاحق للادعاء الجزائي
وبما ان من المقرران للمدعي الشخصي الذي اختار المرجع الجزائي ان يعود
عنه ويقيم دعواه لدى المرجع المدني ولكن في هذه الحال يتوقف النظر
بالدعوى المدنية الى ان يفصل بصورة قطعية بدعوى الحق العام ) مادة 8 (
من الاصول الجزائية.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام هذه المادة بعد ان تأكدت من
افادة رئيس قلم محكمة الاحداث في جبل لبنان من ان تلك المحكمة قررت
بتاريخ 1965/04/17 تسليم الحدثين المدعى عليهما كمال يونس وكميل ريشا
الى ولييهما وحفظ حق المدعي فؤاد جرجس بالعطل والضرر امام المحاكم
المدنية
وبما ان هذه الافادة تشكل تنفيذا لقرار المحكمة الاعدادي بهذا الشأن مما
يوجب رد السبب لهذه الجهة
- المحكمة الصالحة لتقدير المسؤولية وتحديدها.
-
وبما ان
تقدير المسؤولية وتحديدها يشكل واقعة مادية يترك لقضاة الاساس وليس
لمحكمة التمييز حق المراقبة عليه
- المحكمة الصالحة لتقدير العطل والضرر.
-
بما ان محكمة
الاستئناف استندت في تقدير العطل والضرر اللاحق بالسيارة على تقرير
الخبير والفواتير المبرزة وتقدير مطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز من
هذه الناحية