Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1970

Court
تمييز مدني
Number
16/1970
Date
14/05/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- اصول تنفيذ القرار الروحي

-

وبما ان السيدة قماطي

تقول ان قرار 1969/07/19 الذي يتناوله استئنافا القرار المطعون فيه هو

غير قابل الاستئناف لان المادة 446 من قانون اصول المحاكمات في

الكنيسة الشرقية الكاثوليكية توجب اتخاذه

وبما ان قرار 1969/07/19 يقضي بامكانية تنفيذ الفقرة الثالثة لقرار

1969/06/21 وان القرار بالتنفيذ يصدر وفقا لاحكام المادة 446 المذكورة '

اما على صلب القرار الذي اصبح له قوة القضية المحكوم بها واما على حدة

وان قرار 1969/07/19 اتخذ على حده اثباتا لكون حكم 1969/06/21 اصبح قابل

التنفيذ

وبما ان المراجعة ضد مثل قرار 1969/07/19 لا نص يمنعها والمبدأ

بامكانها

- مدى صلاحية محامي الوثاق لدى المحكمة الروحية يعود تقديرها لسلطان المحكمة المذكورة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها

-

وبما

ان مدى صلاحية المحامي الذي استأنف قرار 1969/06/21 وبالتالي تحديد

مجال موضوع استئنافه لمعرفة ما اذا كان يحوي الطعن بالبند الثالث

المتعلق بالبائنة المختلف عليها او انه يقتصر على رابطة الزواج دون ما

ورد في البند الثالث المذكور هو امر عائد لسلطان المحكمة الروحية ولا

رقابة عليه لمحكمة التمييز . فلا تسمع المراجعة لدى الهيئة الحاضرة لسبب

يتعلق بما ذكر: هذا مع العلم ان المادة 65 من اصول المحاكمات في

الكنيسة الشرقية الكاثوليكية تجيز مبدئيا للشخص الواحد ان يشغل منصب

وكيل العدل ومحامي الوثاق