Court of Cassation, civil chamber 16/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1970
- Date
- 16/04/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- تصبح المراجعة بدون موضوع اذا كان تنفيذ القرار المطعون فيه قد حصل واذا كان الولد قد جاوز سن الحضانة
-
على افتراض ان المحامي مقدم المراجعة له الصفة بتقديمها
وبما ان المستدعية تطعن بالقرار الروحي بداعي ان حفيدتها التي تحتضنها
سلمت لابيها قبل ان تتم التاسعة من عمرها بنحو سنة ولما كان تنفيذ
القرار المطعون فيه قد حصل على قول السيد بعلبكي لغير المعترض عليه كما
انه بتاريخ اليوم تكون الابنة جاوزت سن الحضانة منذ عدة سنوات فلم يبق
للمراجعة هذه من موضوع