Court of Cassation, civil chamber 17/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/1970
- Date
- 17/12/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، حاتم، طليع
- Source
- Lebanese University
- المطاليب المفصولة استئنافا والتي لم تميز تعتبر مبرمة
-
وبما ان
المطاليب الاخرى - المفصولة استئنافا والغير المميزة هي مبرمة تقع خارج
نطاق المجال المفتوح للمحاكمة الاستئنافية بعد النقض فهي غير مسموعة
- في حق محكمة التمييز متابعة النظر بالدعوى' بعد قرار النقض ضمن اطاره المبحوث فيه
-
بما ان التعليل الذي ادى الى نقض القرار الاستئنافي
ينفي وجود ارادة التجميد ويعلن عدم صحة الطعون الموجهة ضد الوصية من هذا
الباب
وبما ان النزاع تمييزا كان موضوعه محصورا بالاربعين بالماية الموصى بها
من تركة المرحوم جورج خطار فلم يعد بالامكان النظر استئنافا بنطاق اوسع
مما نقض تمييزا وان محكمة التمييز بعد اصدار قرار النقض تتابع النظر
بالدعوى اساسا ضمن المجالات التي يقتضيها قرار النقض فتنظر في الدعوى
اساسا على ضوء ومع احترام قرار النقض ضمن اطاره المبحوث فيه وذلك وفقا
للاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف واولها علنية المحاكمة.
وبما ان التعليل الوارد في قرار النقض يتناول الموضوع المشار اليه على
ضوء سائر بنود الوصية ولم ير فيها ما يدعو الى الابطال وطالما ان لا
عناصر جديدة في الموضوع فالاسباب المدلى بها من الجهة المستأنفة بعد
قرار النقض هي بالتالي واجبة الرد.