Court of Cassation, civil chamber 11/12/1961
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1961
- Date
- 11/12/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، الفران
- Source
- Lebanese University
- تحديد صاحب الحق بالمداعاة عند التعدي على الاملاك العامة حيث لا توجد بلديات
-
حيث ان تعليل المحكمة بانه لا
يوجد في دير ميماس بلدية لاقامة مثل هذه الدعوى ولذلك فانها تعتبر ان
من حق المميز عليه اقامتها لدرء الضرر عنه هو تعليل خاطيء الاملاك
العامة في القرى التي ليس لها بلديات تابعة لاملاك الدولة العامة
ويعود الانتفاع بها لاهالي القرى الموجودة فيها وعليه فان من حق الدولة
ان تقوم بالمحافظة على هذه الاملاك وتتقدم بالدعاوى اللازمة بصددها الا
ان هذا الحق لا يحول دون اعطاء المتضرر من الاعتداء على هذه الاملاك
العامة ان يتقدم بالدعاوى اللازمة لازالة الضرر عنه تطبيقا للمبدأ العام
المنصوص عنه بالمادة 29 من الاصول المدنية التي تعطي حق الادعاء لكل
صاحب مصلحة ذلك ان هذا الادعاء لا يتناقض مع الغاية التي اناطت
بالادارات حق حماية املاكها العامة بالاضافة الى هذه الادارات العامة
ليست ملزمة بالتقيد بالاحكام التي تصدر بهذه الدعاوى لانها لم تكن
فريقا فيها
- مفعول ترقين الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير لعدم الحضور على العقار على تقديم دعوى للمطالبة بحق على العقار
-
وحيث ان المادة 17 من القرار 188 والمادة 31 من القرار 86
اعطتا لمن يرقن اعتراضه لعدم الحضور ولمن يدعي حقا على العقار ان يتقدم
بدعوى عادية بمدة سنتين من تاريخ القرار بتثبيت محضر التحديد والتحرير