Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1961

Court
تمييز مدني
Number
5/1961
Date
06/03/1961
President
جورج عيسى الخوري
Members
الصغير، فران
Source
Lebanese University

- مفعول ارتباط عدم قابلية الدعوى للتمييز بالنظر لقيمة الدعوى بالانتظام العام لجهة اثارتها عفوا

-

وحيث ان التمييز الاصلي

يكون مردودا عملا بالمادة 28 من قانون 10 ايار سنة 950 بالنظر لقيمة

المدعى به ولعدم توفر احد السببين المنصوص عنهما بالفقرتين الاولى

والخامسة من المادة 27 من هذا القانون

وحيث ان عدم قابلية القرار للتمييز بالنظر لقيمة المدعى به يتعلق

بالنظام العام وللمحكمة ان تعتبر ذلك عفوا

- مدى ارتباط قبول التمييز التبعي بقبول التمييز الاصلي

-

حيث ان التمييز التبعي ورد بصورة استطرادية معلقا على شرط قبول التمييز

الاصلي

وحيث ان التمييز الاصلي مردود فلم يعد مجال لبحث التمييز التبعي