Court of Cassation, civil chamber 06/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1961
- Date
- 06/03/1961
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- الصغير، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول ارتباط عدم قابلية الدعوى للتمييز بالنظر لقيمة الدعوى بالانتظام العام لجهة اثارتها عفوا
-
وحيث ان التمييز الاصلي
يكون مردودا عملا بالمادة 28 من قانون 10 ايار سنة 950 بالنظر لقيمة
المدعى به ولعدم توفر احد السببين المنصوص عنهما بالفقرتين الاولى
والخامسة من المادة 27 من هذا القانون
وحيث ان عدم قابلية القرار للتمييز بالنظر لقيمة المدعى به يتعلق
بالنظام العام وللمحكمة ان تعتبر ذلك عفوا
- مدى ارتباط قبول التمييز التبعي بقبول التمييز الاصلي
-
حيث ان التمييز التبعي ورد بصورة استطرادية معلقا على شرط قبول التمييز
الاصلي
وحيث ان التمييز الاصلي مردود فلم يعد مجال لبحث التمييز التبعي