Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/1966

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1966

Court
تمييز مدني
Number
43/1966
Date
21/11/1966
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال قرار عقد البيع والرهن لجهة نسبيته الى المدعي ومقدار حقوق هذا الاخير.

-

وبما انه اذا كان المدعي طلب في

دعواه ابطال عقد الرهن الحاصل بتاريخ 1962/08/01 وعقد البيع الجاري

بتاريخ 1963/02/15 فانه من البديهي ان لا تفيد من هذا الابطال الا

المدعي وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقه اما فيما زاد عنها فيبقى

العقد قائما ويستمر على انتاج جميع مفاعيله كما نصت على ذلك المادة 287

م.ع والمادة 562 مدنية

وبما ان الابطال يكون بالتالي محصورا ومحددا بنسبة حقوق المدعي اي بمبلغ

1425 ل

- شروط تمييز الحكم الصادر في دعوى قيمتها دون النصاب القانوني

-

وبما انه يتبين بالتالي مما تقدم ان قيمة الدعوى

التي طالب بها المدعي والتي قضى له بها هي دون الالفي ليرة ل

وبما انه بموجب المادة 62 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها

عن مبلغ الفي ليرة ل. الا للسببين الثاني والثالث المبينين في المادة

61 منه اي في حال عدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة

واغفال البت باحد المطالب والحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما

ادعي به

وبما ان السببين المذكورين ليسا مدار استدعاء النقض

وبما ان طلب النقض يكون والحالة هذه مستوجبا الرد لعدم قابلية الدعوى

للتمييز