Court of Cassation, civil chamber 12/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1955
- Date
- 12/04/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم الجزائي بالبراءة على امكانية الادعاء بالتزوير في نزاع مدني
-
بما انه بمقتضى المادة /209/ من الاصول المدنية
ان الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنح احد المتداعين في نزاع مدني من ادعاء
تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية اذا كان هذا الحكم مبنيا
على برأة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه
وبما انه يستفاد من احكام هذه المادة انه اذا بحث الحكم الجزائي بصحة
السند بأن نفى التزوير او اعتبر ان هذا التزوير غير ثابت فأن قوة
القضية المحكمة الناشئة عن الحكم الجزائي تقيد القاضي المدني فيمتنع على
المحكمة المدنية بمقتضى المادة /450/ اصول مدنية ان تناقض الفقرة
الحكمية الجزائية
وبما انه تبين من اسباب القرار المطعون فيه ان محكمة استئناف الجزاء
لم تقتصر على برأة الظنين وانما حققت في صحة او عدم صحة التزوير وانها
زيادة في البحث والتحقيق في هذه النقطة احالت القضية الى السيد لوكار
فجاء تقريره نافيا وجود التزوير في السند المدعى به ومثبتا صحته
وبما ان براءة الظنين انما بنت والحالة هذه على عدم ثبوت التزوير وصحة
السند
وبما ان القرار الجزائي الذي له قوة القضية المحكمة يمنع على القضاء
المدني ان يضع تحت البحث نقطة ما اذا كان السند مزورا ام لا
وبما ان الحكم الجزائي سواء بني على الشك او على عدم توافر الادله فأن
له قوة القضية المحكمة
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى قوة القضية المحكمة للحؤول دون
مناقشة مسألة التزوير مجددا وبحكمها على المميز بقيمة السند لم تخالف
احكام القانون ولم تسيء تفسيره فالسبب المدلى به يستلزم الرد