Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1964

Court
تمييز مدني
Number
9/1964
Date
29/01/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء بمخالفة سبب الدين للنظام العام دون اثبات ذلك

-

وبما ان المدعي لم يطلب في المحاكمة التمييزية الترخيص

له باثبات مخالفة سبب الدين للنظام العام فبقي موضوع السبب

الاستئنافي الاول قولا مجردا ويكون السبب غير وارد

وبما انه كان طلب باستحضار الدعوى البدائي امهاله للحصول من محكمة

الاساس العالقة لديها دعوى ابطال الدين لمخالفة سببه للنظام العام على

قرار منها بوقف التنفيذ لهذا السبب ومنذ ذلك التاريخ كان بوسعه ان

يحصل على ذلك القرار

وبما ان المحكمة ترى بناء على ما تقدم رد الاستئناف وتصديق الحكم

المستأنف