Court of Cassation, civil chamber 13/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1955
- Date
- 13/04/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن اهمالها اصلاح منعطف ادى الى حادث سير
-
بما ان المميز عليه كان قد التزم وزارة الاشغال العامة
خلال سنة 1941 الجزء الثاني من اشغال طريق رأس الحرف - قتاله
وبما ان احدى سيارات المميز عليه الشاحنة التي كان يقودها السائق
سليمان غنام تدهورت بتاريخ 18 نيسان سنة 1951 عند مفرق رأس الحرف
قتالة - بسبب ضيق وخطورة هذا المنعطف فلحقت بها بعض الاضرار كما
اصيب سائقها برضوخ وجراح مختلفة فأقام المميز عليه الدعوى على الادارة
باعتبارها مسؤولة عن الحادث لعدم اصلاحها المنعطف المذكور رغم انذاره
اياها مرارا
وبما ان محكمة البداية اجرت تحقيقا في هذه الدعوى واسقطت الخبير السيد
توفيق الشويري الذي كان كلف بالكشف على محل الحادثة وقد افاد الخبير
المشار اليه ان المنعطف المذكور كان بعرض ثلاثة امتار وانحداره لجهة
الخارج باتجاه المهوار بدلا من ان يكون لجهة الداخل كما يقضي بذلك الفن
وقد ايد هذا القول المهندس السيد هنري مشعلاني وقد اضاف الخبير انه
كان يصعب جدا المرور على المنعطف بالحالة التي كان عليها دون التعرض
للخطر وانه لو لم يكن المنعطف على هذه الحالة السيئة والخطرة ما حصل
الحادث
وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت في جملة ما استندت اليه للقول
بمسؤولية الادارة الى التحقيق البدائي المذكور اذ ذكرت في احدى
حيثياتها بأنه ثبت التحقيق الذي اجراه القاضي البدائي ان المنعطف كان
خطرا من الاساس وكان يتوجب اصلاحه تداركا لكل ضرر يحصل للمارة
وبما انه طالما ان افادة الخبير كانت محور هذا التحقيق فيكون رأى
المحكمة جاء مطابقا لقول الخبير خلافا لما زعمته الجهة المميزة
وبما ان المحكمة اعتبرت بالاستناد الى الوقائع الثابتة ان الادارة لم
تصلح المنعطف الا بعد حصول الحادث وانذارها مجددا من قبل المميز عليه
في 26 نيسان سنة 1951 حيث اجابته في 15 ايار سنة 1951 ان المدخل الجديد
على طريق رأس الحرف قد تم عمله كما انها اعتبرت ان الضرر الذي اصاب
المميز عليه كان في محل خارج عن نطاق التزامه فلا تسري عليه شروط
الالتزام خلافا لما تمسكت به الادارة لان وضعية الملتزم بالنسبة الى
المكان الخارج عن التزامه هي كوضعية اي فرد آخر
وبما انه من المقرر علما واجتهادا ان الادارة في مثل حالة الدعوى
الحاضرة تكون مسؤولة عن الاضرار التي تحصل وملزمة بالتعويض عنها
وبما ان المحكمة باقرارها مسؤولية الادارة بالنظر للتحقيق الحاصل بدأة
وللعناصر التي بحثتها تكون احسنت تطبيق القانون ويكون بالتالي السبب
المدلى به مردودا
- التفريق بين حالة القبول بالمخاطرة وحالة الاضطرار لسلوك طريق خطر لجهة مسؤولية السائق
-
بما ان الجهة المميزة تدلي منذ
البدأة بأن الحادث نتج اولا عن طبيعة الطريق الضيقة والاحوال المتراكمة
فيها وثانيا عن رعونة السائق الذي اعترف بخطورة اجتياز المنعطف وقد
جاءت ظروف طبيعية ) الامطار والوحول ( تزيد الصعوبات ولم يتوقف
السائق عن اجتياز المنعطف
وبما ان محكمة الاستئناف عدا عن الاسباب التي اوردتها لاقرار مسؤولية
الدولة فأنها تبنت بهذه الجهة ايضا الاسباب البدائية غير المخالفة
وخلاصة هذه الاسباب ان المميز عليه لم يسلك منعطف رأس الحرف - قتاله
- طوعا وانما اضطر للمرور عليه لاجل الوصول الى موقع الاشغال التي تعهد
بتنفيذها وهذا الامر يدحض زعم الادارة بأنه قبل بالمخاطرة وان احتجاجات
المميز عليه المتوالية على حالة المنعطف السيئة وتحفظه لجهة الاضرار
التي قد تلحق به تؤكد بدورها عدم قبوله بالمخاطرة
وبما ان المحكمة بعدم اخذها بعين الاعتبار با ادلت به الجهة المميزة
بهذا السبب لا تكون خالفت القانون