Court of Cassation, civil chamber 10/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1955
- Date
- 10/02/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البقاعي، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في حق القاضي في تقدير طلب الاستماع الى البينة الشخصية
-
وبما ان المادة 253 من الاصول المدنية تنص فقرتها الثانية انه يرد طلب
اجراء التحقيق الصادر عن احد الفريقين اذا كانت الامور المطلوب
اثباتها بالبينة الشخصية غير متعلقة بالقضية impertinants ولا جائزة
القبول inadmissibles
وبما ان الامر المطلوب اثباته يعتبر غير متعلق بالقضية اي غير مجد اذا
لم يكن من شأنه ان يؤثر على حل النزاع
وبما انه اذا توافرت عند القاضي اسباب القناعة في ظروف الدعوى فأن
بوضعه ان يرد طلب البينة الشخصية باعتبار ان الامور المطلوب اثباتها
بالبينة غير مجدية وليس من شأنها ان تؤثر على حل النزاع
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها في ظروف القضية المعروضة عليها انه
لم يقم الدليل على ان الوصية وقعت من قبل الموصي اثناء مرض الموت وان
هذا المرض لم يفقد المريض رشده قد اقتنعت بعدم صحة دعوى المميزتين
ولم ترد سلطتها التقديرية مجالا للتوسع بالتحقيق واستماع الاطباء بصدد
نقطة فقدان الموصي قواه العقلية التي لم تثرها المميزتان الا استدراكا
للمرة الاولى استئنافا لعدم قناعتهما بها اساسا بدليل ان دفعهما بدأة
على القول ان الوصية نظمت في مرض الموت وفي وقت كان الموصي محاطا
فيه بانسباء الموصى لها دون انسبائه مما يرمي على هذه الوصية تبين عدم
انطباق مضمونها على نية الموصي الحقيقية فلم تخالف والحالة هذه احكام
المادة 253 فقرة 2 اصول مدنية واعطت حكمها اساسا قانونيا بقطع النظر عن
التعليل الزائد المتعلق بعدم ابراز اي تقرير طبي يمكن الاعتماد عليه
لفتح التحقيق الذي انتقدته المميزتان والذي ليس من شأنه وان يكن خاطئا
ان ينقض حكما مبنيا على اساس قانوني
- الشروط الواجب توفرها في شهود الوصية ومفهوم المنفعة من الوصية
-
وبما ان المادة 5 من قانون 7 اذار سنة 1929 تنص على ان كاتب
العدل يصدق على الامضاء الذي يوقعه الموصي او على الختم الذي يطبقه
امامه على صك الوصية بحضور اربعة شهود من اللبنانيين الراشدين الذين لا
منفعة لهم من الوصية
وبما ان الجهة المميزة طعنت بالوصية لأن ثلاثة من شهود هذه الوصية غير
مقبولين بمقتضى المادة (5) المذكورة ولهم منفعة منها فأحدهم زوج شقيقة
الموصى لها ولدى شقيقتها الاخرى
وبماا ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الشهود الثلاثة ليسوا من ذوي الحق
بالميراث ولا من الموصى لهم وليس لهم منفعة مباشرة في الوصية فيجوز
لهم الشهادة على الوصية ولم تتوقف عند الوسيلة المدلى بها من الجهة
المميزة
وبما ان المقصود من المنفعة من الوصية الوارد ذكرها في المادة (5) من
قانون 7 اذار سنة 1929 انما هي المنفعة الحالية وليس المنفعة المحتمل
حدوثها
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت والحالة هذه تفسير المادة (5) المشار
اليها واسندت قرارها الى اساس قانوني بردها الدفع المدلى به من الجهة
المميزة