Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1955

Court
تمييز مدني
Number
6/1955
Date
10/01/1955
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اثارة الاستئناف التبعي نقطة بت بها الحاكم البدائي لجهة القضية المحكمة

-

بما ان الحاكم البدائي رد في حكمه

المؤرخ في 14 آذار سنة 1951 دفع الدولة معتبرا ان الدعوى تقدمت ضمن

المدة القانونية

وبما ان الدولة لم تثر هذه النقطة مجددا في استئنافها التبعي فأكتسب

الحكم البدائي والحالة هذه قوة القضية المحكمة من هذه الناحية ولم يكن

على محكمة الاستئناف ان تبت مجددا في طلب لم يعرض عليها فالسبب

المدلى به يستلزم الرد

- حق محكمة الاساس في تقدير الظروف التي رافقت السكوت لتستخلص منها الاعتراف الضمني

-

وبما انه تبين من

اسباب القرار ان المميز عليه كان قد ارسل للادارة كتابا بتاريخ 23

تشرين الثاني سنة 1949 اشار فيه الى انه توقف عن العمل مدة سبعة ايام

فلم تجبه الادارة بشيء على هذا الكتاب فرأت المحكمة في هذا السكوت

اعترافا ضمنيا بصحة ادعاء المميز عليه لجهة توقفه عن العمل مدة السبعة

ايام المذكورة

وبما انه اذا كان السكوت من جانب المخاطب ليس له بحد ذاته مفعول

قانوني فأن الامر يكون بخلاف ذلك اذا وافقت السكوت ظروف اخرى يمكن

لقضاة الاساس بمقتضى حقهم التقديري ان يستخلصوا منها القبول

وبما انه بالنظر للعلاقات القائمة بين الادارة وبين الملتزم وللتعامل

الذي كان موجودا بينهم فأن عدم جواب الادارة على كتاب الملتزم بعد

بمثابة قبول منها بصحة دعائه

وبما ان العلاقات القائمة بين الادارة وبين الملتزم والتعامل بينهما

مستنتجة من مجمل اسباب القرار فلم تخالف محكمة الاستئناف القانون

واسندت حكمها بالنتيجة الى اساس قانوني من هذه الجهة

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الادلة اخذت بتقرير

الخبير الذي اعتبرته مستوف الدرس والتحقيق والتعليل وتبنت اسبابه

وبما ان القرار الذي يصدق تقرير الخبير يتبنى نتائجه التي تعتبر بمثابة

علل واسباب للقرار