Court of Cassation, civil chamber 10/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1955
- Date
- 10/01/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اثارة الاستئناف التبعي نقطة بت بها الحاكم البدائي لجهة القضية المحكمة
-
بما ان الحاكم البدائي رد في حكمه
المؤرخ في 14 آذار سنة 1951 دفع الدولة معتبرا ان الدعوى تقدمت ضمن
المدة القانونية
وبما ان الدولة لم تثر هذه النقطة مجددا في استئنافها التبعي فأكتسب
الحكم البدائي والحالة هذه قوة القضية المحكمة من هذه الناحية ولم يكن
على محكمة الاستئناف ان تبت مجددا في طلب لم يعرض عليها فالسبب
المدلى به يستلزم الرد
- حق محكمة الاساس في تقدير الظروف التي رافقت السكوت لتستخلص منها الاعتراف الضمني
-
وبما انه تبين من
اسباب القرار ان المميز عليه كان قد ارسل للادارة كتابا بتاريخ 23
تشرين الثاني سنة 1949 اشار فيه الى انه توقف عن العمل مدة سبعة ايام
فلم تجبه الادارة بشيء على هذا الكتاب فرأت المحكمة في هذا السكوت
اعترافا ضمنيا بصحة ادعاء المميز عليه لجهة توقفه عن العمل مدة السبعة
ايام المذكورة
وبما انه اذا كان السكوت من جانب المخاطب ليس له بحد ذاته مفعول
قانوني فأن الامر يكون بخلاف ذلك اذا وافقت السكوت ظروف اخرى يمكن
لقضاة الاساس بمقتضى حقهم التقديري ان يستخلصوا منها القبول
وبما انه بالنظر للعلاقات القائمة بين الادارة وبين الملتزم وللتعامل
الذي كان موجودا بينهم فأن عدم جواب الادارة على كتاب الملتزم بعد
بمثابة قبول منها بصحة دعائه
وبما ان العلاقات القائمة بين الادارة وبين الملتزم والتعامل بينهما
مستنتجة من مجمل اسباب القرار فلم تخالف محكمة الاستئناف القانون
واسندت حكمها بالنتيجة الى اساس قانوني من هذه الجهة
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الادلة اخذت بتقرير
الخبير الذي اعتبرته مستوف الدرس والتحقيق والتعليل وتبنت اسبابه
وبما ان القرار الذي يصدق تقرير الخبير يتبنى نتائجه التي تعتبر بمثابة
علل واسباب للقرار