Court of Cassation, civil chamber 25/08/1955
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1955
- Date
- 25/08/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- مخزومي، البدوي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لمهلة اكتساب لاجيء الاسكندرية للجنسية اللبنانية ومفعول انقضائها لجهة اصول اكتسابها لاحقا
-
وبما ان مهلة الستة اشهر المعطاة بموجب القرار رقم
182 لانالة لاجيء الاسكندرونه الذين اتمو الشروط القانونية الجنسية
اللبنانية حكما هي مهلة لاستعمال حق لا مهلة مرور زمن فلا يوقفها القصر
ولاعدم وجود ولي او وصي للقاصر او مشرف قضائي
وبما انه تبين من اعتراف المدعي انه لم يقم بمعاملة اختيار الجنسية
اللبنانية ضمن مهلة الستة اشهر المذكورة وقد كان عليه اجرائها بنفسه
فيما لو اعتبر متجاوزا الثمانية عشرة من عمره ولا ان والديه قد قاما بها
فيما لو اعتبر غير متجاوزا الثمانية عشرة من عمره بل بقيا على جنسيتهما
التركية وبالتالي فلا يمكن اعتباره انه قد نال الجنسية اللبنانية حكما
وبما انه يطلب تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم
182 القائلة )وبعد انقضاء هذه المدة تطبق بحق اصحاب العلاقة الاحكام
القانونية المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين( على اعتبار انها توليه
الحكم بقيده مع زوجته وولديه القاصرين من التابعية اللبنانية في سجل
النفوس
وبما انه بموجب هذه الفقرة لا يبقى امام من لم يكتسب الجنسية
اللبنانية عملا بالقرار 182 ل.ر بوصفه من لاجيء الاسكندرونه الا
اكتسابها بالطريقة التي يكتسبها فيها غير اللبنانين وذلك بمرسوم جمهوري
عند اتمامه الشروط القانونية لا بحكم قضائي
وبما ان المحكمة لم ترتكب خطأ في الوقائع التي اشار اليها المميز لانها
اوردت في ما اوردته ما قال به انه من مواليد سنة 1922 ولا صورت اقواله
اذ هو نفسه قال ان والده كان حيا فيما نزح الابن عن الاسكندرونه الى
لبنان
وبما انه فضلا عن ذلك فأن التعليل المبني على هذه الوقائع هو اضافي ولا
تأثير له على نتيجة الحكم بالدعوى
وبما ان المحكمة باعتبارها ان طلب المدعي قيده في سجل المقيمين
اللبنانيين هو في غير محله تكون من حيث النتيجة قد طبقت القانون
وفسرته تفسيرا صحيحا واسندت قراها الى اساس قانوني كاف
- مفهوم التناقض في الاحكام الذي يشكل سببا تمييزيا
-
بما ان المييز يطلب نقض القرار المطعون فيه لعلة صدور
احكام متناقضة عن نفس الغرفة المدنية من محكمة استئناف بيروت بدعاوى
مماثلة
وبما ان التناقض الموجب لنقض الحكم عملا بالفقرة الثالثة من المادة
27 من قانون 10 ايار سنة 1950 هو الحاصل في حكمين صادرين عن محكمتين
مختلفتين في الدعوى نفسها او في فقرته او في الفقرة الحكمية
وبما انه لم يصدر في الدعوى الحاضرة حكمان بل حكم واحد ولم يبين في
فقرته الحكمية تناقضا ما