Court of Cassation, civil chamber 14/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1955
- Date
- 14/01/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدري
- Source
- Lebanese University
- شروط استناد المحكمة الى تقرير فني مبرز في قضية اخرى ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان لمحاكم الاساس ان تستخلص
عناصر قناعتها من تقرير فني مبرز في قضية اخرى بشرط ان يوضع هذا التقرير
تحت المناقشة في القضية
وبما ان محكمة الاستئناف باستخلاصها عناصر القناعة من التقرير المبرز
في ملف قاضي التحقيق الذي تحقق ان السند المنكر يحمل توقيع للمميز
وبردها طلب المميز تعيين لجنة خبراء اخرى بحجة انه ليس جديا انما
استعملت حقها التقديري وعللت حكمها تعليلا وافيا
وبما ان قول المميز ان الفرق عظيم بين الامضاء الموقع على السند
والامضاء الموجود في الدوائر العقارية وان هذا الفرق وحده كاف لتوجب
عدم الركون الى تقرير الخبير المعين من قبل قاضي التحقيق انما يتعلق
بوقائع مادية يستقل باستثباتها وتقديرها قضاة الاساس ولا تقع تحت
تمحيص محكمة التمييز
وبما انه ليس ثمة من تناقض بين اسباب الحكم والفقرة الحكمية