Court of Cassation, civil chamber 14/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1955
- Date
- 14/01/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدري
- Source
- Lebanese University
- شروط الاثبات بالبينة الشخصية في المواد المدنية وحق محكمة الاساس بتقدير سماع البينة الشخصية في المواد التجارية
-
بما انه وان
يكن من الجائز الاثبات ضد سند بالبينة الشخصية في المواد التجارية
وايضا في المواد المدنية عند وجود بدء بينة خطية الا ان المحكمة ليست
ملزمة باستماع البينة الشخصية في المواد التجارية بل ان ذلك متروك
لتقديرها كما وان للمحكمة في الممواد المدنية ان ترد طلب البينة
والتحقيق اذا كانت الامور المطلوب اثباتها بالبينة غير متعلقة بالقضية
ولا جائزة القبول
وبما ان محكمة الاستئناف ردت طلب المميز استماع البينة الشخصية معللة
انه لم يرد على وقائع معينة بل لاثبات ان السند مزور او مسدد واضافت
انه في مثل حالة تردد المستأنف هذه برد طلبه الاستماع الى الشهود لعدم
تعيين الامور المراد التحقيق عنها بصورة واضحة
وبما ان محكمة الاستئناف بردها طلب المميز استماع البينة الشخصية
وبعدم توقفها عند دفتر المميز المدلى به كبدء بينة خطية تبرر قبولالبينة
الشخصية انما استعملت حقها التقديري في ظروف هذه القضية ولم تخالف
احكام القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني