Court of Cassation, civil chamber 26/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1955
- Date
- 26/05/1955
- President
- اسعد البدوي
- Members
- عيسى الخوري، بستاني
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ضم صورة عن الحكم المستأنف الى الاستحضار الاستئنافي
-
وبما ان الفقرة الثانية من المادة /512/ من الاصول المدنية
اوجبت على المستأنف ان يضم الى استدعاء الاستئناف صورة عن القرار
المطعون فيه
وبما ان عدم ربط صورة القرار بالاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة الاستئناف
هو امر يتعلق بمراعاة المهل المعينة لاستعمال حق والتي يستلزم تجاوزها
سقوط هذا الحق بمقتضى احكام المادة /325/ من الاصول المدنية وبالتالي
فلا لمراعاة احكام المادة /326/ من قانون الاصول المدنية ولا احكام
المادة /37/ منه المتعلقة بتصحيح المحاكمة هذا فضلا عن امر تصحيح
المحاكمة هو امر اختياري متروك لتقدير المحكمة فلا ينشأ عن عدم
استعمالها هذا الحق الاختياري مخالفة قانونية
وبما ان لمحكمة الاستئناف ان تثير نقطة عدم ربط صورة القرار بالاستحضار
الاستئنافي عفوا حتى ولو لم يثرها احد الفريقين بتعلقها بالنظام العام
وبما ان ذكر خلاصة القرار التمهيدي المستأنف في استحضار الاستئناف
ووجوده في ملف القضية لا يغنيان عن ربط صورته باستدعاء الاستئناف
وبما ان المادة /90/ من قانون 10 ايار سنة 1950 لا تمت بأية صلة لنقطة
عدم ربط صورة القرار باستدعاء الاستئناف انما تتعلق بما يمكن استئنافه
من القرار على حدة وما لا يمكن استئنافه منها الا مع القرار النهائي
الفاصل اساس الدعوى
وبما ان محكمة الاستئناف بردها الاستئناف الموجه ضد قرار 11 حزيران
سنة 1951 شلا لعدم ربط صورته باستدعاء الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق
القانون وفسرته تفسيرا صحيحا ) وعلى ذلك اجتهاد محكمة التمييز بقرارها
رقم /11/ سنة 1954 في دعوى الدولة المميزة ضد انطون رزق ووديع جريصاتي
- مفعول عدم تبيان النصوص القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه
-
وبما ان المادتين /35/ و /45/ من قانون 10 ايار سنة 1950
تحتمان تحت طائلة الابطال تبيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي
وبما انه في حالة مخالفة القانون يرد الاستحضار التمييزي اذا كان لا
يتضمن النصوص القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه
وبما انه ليس لمحكمة التمييز - قبل النقض - ان تفحص القضية مجددا وان
تنظر في اساسها
وبما انه ليس لمحكمة التمييز في هذه المرحلة سوى النظر في الاحكام
المطعون فيها في علاقاتها مع القانون
وبما ان المميز لم يبين نصوص القانون التي خالفها القرار المميز فالسبب
المدلى به يستلزم الرد