Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1955

Court
تمييز مدني
Number
38/1955
Date
28/04/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في اهمال طلب جلب الخبير' لدى اقتناعها بتقريره

-

حيث ان محكمة الاساس لا يتحتم عليها جلب الخبير الى

المحكمة لاستيضاحه كلما طلب اليه ذلك بل اذا هي اقتنعت بالتحقيق الذي

اجراه هذا الخبير ووجدت تقريره واضحا وكافيا يمكنها ان تهمل هذا الطلب

- مفعول تحديد المسؤولية من قبل المحكمة العسكرية في دعوى جزائية مقامة لديها لجهة تحقق القضية المقصية

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد

احسنت تطبيق احكام المادة /450/ م.م عندما اعتبرت انه لا يجوز اثارة

البحث في مسؤولية الحادث مجددا بعد ان حددت المحكمة العسكرية في

الدعوى الجزائية المقامة لديها على سائقي السيارتين سعيد ربح وعادل ستو'

وقضت باعتبار السيد ستو مسؤولا وحده دون السيد ربح عن حادث الاصطدام

وحيث ان محكمة الاساس لو رأت في عمل المحكوم بداية من المحكمة

العسكرية ما يؤلف جرما مدنيا لكانت اشركته في المسؤولية

- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة والقرائن ' وعدم خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان تقدير محكمة الاساس للادلة

والقرائن لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز لان لمحكمة الاساس ان

تعتمد الادلة المادية التي تراها حرية بالقبول كمطابقتها على واقع الحال

كما لها ان تقتنع اولا تقتنع بشهادة الشهود دون ان يكون لمحكمة التمييز

حق الرقابة عليها