Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1962

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1962

Court
تمييز مدني
Number
12/1962
Date
24/03/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- اثر طلب فسخ عقد البيع على طلب انفاذ الوعد بالبيع

-

وحيث ان المميز عليه يعتبر بدعواه البدائية ان عقد

1938/04/17 قضي باعتباره باتا كما يعتبر ان الرسائل الموجهة من غبطته

حكم باعتبارها تؤلف وعدا بالبيع

وحيث ان طلب انفاذ الوعد بالبيع عقد ثان مستقل عن عقد المبيع فلا يمكن

والحالة هذه مجاراة المميز عليه بمذكرته المقدمة في 1962/03/06 والقول

معه ان عقد 1938/04/17 يشكل عقدا جديدا بالوعد بالبيع وان طلب انفاذ

الوعد بالبيع لا يتم بدون فسخ عقد البيع لان العكس هو الصحيح اذ ان

الوعد بالبيع يفترض صحة البيع السابق كي يكون الواعد بالبيع بتاريخ

الوعد مالكا العقارات موضوع وعده

وحيث ان طلب المميز عليه الرامي الى فسخ عقد 1938/04/17 يكون مردودا

لانبرام الحكم الصادر بتثبيت هذا العقد بالبيع

- مفعول الاتفاق على دفع الثمن ذهبا

-

وحيث

على افتراض ان طلب انفاذ الوعد بالبيع يفترض فسخ عقد 1938/04/17 وهو

كذلك كما قدمنا انما على سبيل التوسع في البحث ان الوعد بالبيع بحسب

ادعاء المميز عليه البدائي يحتوى على طلب من غبطة البطريرك انه يتوجب

على المدعيين ان يحولا ثمن البيع الذي دفع لمورثهما الى ليرات عثمانية

ذهبا على معدل سعر الليرة العثمانية اثنتي عشرة ليرة لبنانية ودفع

المبلغ على هذا الاساس

وحيث ان هذا الوعد تبلغه الجهة المميز عليها بتاريخ تقديم الدعوى

البدائية اي 1944/05/19 فيكون خاضعا للقرار 18 كما قال الحاكم البدائي

وحيث ان هذا القرار يمنع تحرير التعهدات المدنية والتجارية مهما كان

نوعها بعمله من ذهب ..... او بمبلغ من العملة القانونية بمثل ما يقابله

من العملة الذهب وينص على ان كل عقد خولف فيه هذا المنع يكون لاغيا

وحيث ان الوعد بالبيع كما تعرضه الجهة المميز عليها بني على اساس ان

يقبض غبطة البطريرك المال الذي دفعه بالذهب او بالعملة اللبنانية بما

يمثل ما يقابلها من المبلغ المطلوب على اساس الذهب فيكون باطلا

بطلانا مطلقا