Court of Cassation, civil chamber 01/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1955
- Date
- 01/06/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة في التقدير لجهة اعتماد تقرير الخبير ولجهة رفض طلب التخمين لسوء النية
-
حيث ان محكمة الاستئناف اجابت على طلب تعيين
خبير لتخمين قيمة العقار والتحسينات التي اجريت بقولها ان هذا الطلب
اصبح عديم الفائدة لعدم توفر حسن النية
وحيث انه بعد ان اعتبرت المحكمة ان المستأنفة هي سيئة النية لم يعد من
مجال للحكم لها بما طلبته استئنافا من تمليكها الارض لقاء دفع ثمنها
الى المالكة الاصلية فيما اذا ثبت ان قيمة الاغراس تفوق قيمة الارض
ولم يعد بالتالي من ضرورة لتعيين خبير او لجنة خبراء تكلف تخمين قيمة
الارض وقيمة الاغراس
وحيث ان المحكمة اعتمدت تقرير الخبير الذي اجرى المكاييل واخذ
القياسات اللازمة بالاستناد الى الخرائط والقيود العقارية وجزم بان
التعدي حاصل وبأنه يتناول مساحة قدرها /1700/ متر مربع
وحيث انه لا مانع قانوني يحول دون حق المحكمة في اعتماد تقرير الخبير
- حق محكمة الاساس في تقدير حسن او سوء نية الشخص الغارس في ملك جاره ومدى خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان
المحكمة بما لها من حق تقدير الوقائع قد استنتجت ان المميزة كانت سيئة
النية عندما وضعت يدها على ارض جارتها وقد استخلصت استنتاجها هذا من
ان حسن النية لا يفترض في الغارس بملك جاره الممسوح مساحة اختيارية
لانه بامكانه الرجوع الى خرائط المساحة لتحديد مدى حدود عقاره وبالتالي
فان احكام المادة /216/ من القرار رقم /3339/ لا يمكن تطبيقها في الحالة
الحاضرة
وحيث ان تقدير ما اذا كان شخصا هو حسن النية ام لا يدخل ضمن نطاق
الامور الواقعية التي لا تقع تحت تمحيص محكمة التمييز
وحيث ان كل ما ادلت به المميزة يتعلق بوقائع مادية وبتقدير اهمية هذه
الوقائع وتأثيرها على المطالب الواردة في الدعوى وهي كلها امور لا يجوز
لمحكمة التمييز مناقشة محكمة الاستئناف رأيها فيها