Court of Cassation, civil chamber 10/10/1962
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1962
- Date
- 10/10/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التجاوز والاعتداء على ملك الجار وامكانية اثبات حق الارتفاق بالبينة الشخصية
-
وحيث ان الدعوى على شكلها المبسوط توجب
معرفة ما اذا كان المميز عليهما قد تجاوزا في بنائهما حدود عقارهما
فاعتديا على عقار المميز المجاور وما اذا كانا ببنائهما الحائط الذي سد
نوافذ المميز وشرفاته قد تجاوزا فيه احكام المادة 66 من القرار 3339
وحيث ان قيود السجل العقاري لا تشير الى وجود هذه النوافذ والى ان لها
حقا ارتفاقيا على العقار المجاور ملك المميز عليهما ولا يجوز اثبات ذلك
بالبينة الشخصية
وحيث انه في هذه الحال يحق للمميز عليهما ان يسورا ملكهما عملا باحكام
المادة 61 من القرار 3339
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت بان الخبير السيد سعد اوضح ان
المستأنفين استعملا حائط المستأنف عليه بان الصقا به باطون حائطهما
بحيث لم يستعينا بقالب خشبي بين الحائطين فلا يكونان ركزا حائطهما على
حائط المستأنف عليه ولا يكون من تعد في البناء على هذا الحائط
وحيث ان قول المميز ) ان ما صار تدوينه عن لسان الخبير في ضبط المحاكمة
الاستئنافية من انه لا يوجد تعد هو غير صحيح ومدسوس على الحقيقة ( لا
يؤبه له لانه قول مجرد طالما ان ضبط المحاكمة الاستئنافية المصدق الى ان
يثبت تزويره قد سجل جواب الخبير القائل بانه لا يوجد تعد باعتبار ان
الحائط سد ولا يوجد بين الحائطين مسافة
وحيث ان قول الخبير هو من البينات العائد تقديرها لسلطان محكمة الاساس
ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يكن سند صريح يدحضه ولا شيء من
ذلك في هذه القضية
وحيث ان تقرير المهندس السيد عيتاني المبرز لاول مرة مع استدعاء النقض
لا يجوز وضعه موضع البحث لدى محكمة التمييز الا متى آل طلب التمييز
الى نقض الحكم ونشر الدعوى
وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر مبنيا على اساس قانوني
وليس فيه اي خطأ في الوقائع والتعليل
- حق المالك بالبناء بملكه والقيود على هذا الحق وشروط فتح النوافذ
-
حيث ان المادة 66 من القرار 3339 اجازت لصاحب العقار ان
يبين في ملكه حتى نهاية حده دون ان يكون له حق فتح نوافذ مطلة على ملك
جاره ما لم يقصر عن حده مسافة مترين على الاقل او ان يفتح النوافذ على
علو مترين ونصف من ارض الغرفة المبينة
وحيث يستفاد من ذلك ان صاحب العقار اذ بني في ملكه متجاوزا هذه القيود
جاز لجاره طلب ازالة هذا التجاوز الا متى كان هذا التجاوز حاصلا قبل
صدور القرار 3339 وكانت قيود السجل العقاري خالية من اي اشارة الى وجود
حق ارتفاقي بهذا الشأن على العقار المجاور لمصلحة العقار المتجاوز فان
هذا التجاوز يمنع الجار من طلب ازالته لعدم وجود نص وقت التجاوز
يمنعه الا انه لا يولي التجاوز حق الارتفاق على العقار المجاور
وحيث ان محكمة الاستئناف في اخذها بهذا الرأي وبقولها ان المستأنف
عليه غير محق في طلبه ازالة انشاآت المستأنفين التي حرمت نوافذه من
المنظر والهواء لقدم هذه النوافذ وحده لا تكون متناقضة في التعليل ولا
يكون تفسيرها للمادة 66 المشار اليها خاطئا ويكون هذا السبب مستوجب
الرد ايضا