Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1962

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1962

Court
تمييز مدني
Number
88/1962
Date
29/12/1962
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- تاريخ مرور الزمن على العقد الباطل بطلانا نسبيا

-

حيث ان محكمة

الاستئناف مع تسليمها ببطلان عقد 4 نيسان سنة 1940 قضت برد الدعوى

لمرور الزمن

وحيث ان عقد 4 نيسان سنة 1940 عند افتراض بطلانه لعدم اجازته من غبطة

البطريرك الرئيس الاعلى للطائفة فان هذا البطلان يعتبر نسبيا لتعلقه

بمصلحة خاصة عائدة لوقف الطائفة المارونية ولا علاقة له بالنظام العام

وحيث ان هذا البطلان يخضع لاحكام مرور الزمن المعين بمدة عشر سنوات

طبقا للمادة 235 من قانون الموجبات

وحيث ان الزمن يبدأ على دعوى البطلان من تاريخ العقد المزعوم انطوائه

على عيب

وحيث ان وقائع الدعوى لا تثبت ان هناك سببا قانونيا من شأنه تعديل

المبدأ العام لجهة سريان الزمن اذ ليس في القضية استحالة قانونية منعت

الجهة المدعية من اقامة الدعوى لان ممثل الطائفة سواء اكان مطران

الابرشية ام غبطة البطريرك لم يكن يستحيل عليه طلب ابطال العقد

وحيث ان محكمة الاستئناف برد الدعوى الاصلية لمرور الزمن قد احسنت

تطبيق القانون