Court of Cassation, civil chamber 17/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1963
- Date
- 17/04/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاستئناف تقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان محكمة الاستئناف لا تتقيد بالاخذ
بتقرير معين' وهي حرة بان تعتمد على تقرير الخبراء الذي يتفق مع الحقيقة
ومع واقع الحال.
وبما انه لا يمكن الطعن امام محكمة التمييز حق التقدير المطلق المعطى
لقضاة الاساس باخذهم بتقرير معين خصوصا اذا عللوا تماما سبب اخذهم به
واسباب اهمالهم التقارير المخالفة وكان التقرير المؤيد لوجهة نظرهم هو
الذي يؤيد بحسب الواقع الاضرار الحقيقية اللاحقة فعلا بالمميزين.