Court of Cassation, civil chamber 10/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1963
- Date
- 10/05/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- نطاق الدعوى البوليانية واثرها
-
وبما انه يقتضي معالجة اثر الدعوى البوليانية عملا
باحكام المادة 278 من قانون الموجبات والعقود
وبما انه من المقرر علما وقانونا ان الدعوى البوليانية لا يستفيد من
نتائجها الا الاشخاص الذين اقاموها وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم
وما زاد عن ذلك يبقى العقد قائما ويستمر على انتاج مفاعيله