Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1963

Court
تمييز مدني
Number
43/1963
Date
10/05/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- نطاق الدعوى البوليانية واثرها

-

وبما انه يقتضي معالجة اثر الدعوى البوليانية عملا

باحكام المادة 278 من قانون الموجبات والعقود

وبما انه من المقرر علما وقانونا ان الدعوى البوليانية لا يستفيد من

نتائجها الا الاشخاص الذين اقاموها وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم

وما زاد عن ذلك يبقى العقد قائما ويستمر على انتاج مفاعيله