Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1963

Court
تمييز مدني
Number
85/1963
Date
10/10/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفاعيل القرار برد الموجب لجهة التاريخ الواجب اعتماده ومدى اعتبار الدعوى بمثابة انذار

-

وحيث ان موجب الرد وان قضي به بتاريخ 24

تشرين الثاني سنة 1960 من قبل محكمة الاستئناف فان مفاعيل هذا القرار

تعود لتاريخ الاستحضار سندا للمادة 458 من الاصول المدنية

- اثر عدم مشروعية سبب التعهد على توجب الانذار

-

وحيث اذا فرض

عدم مشروعية سبب التعهد ففي مثل هذه الحالة لا يتوجب اي انذار سندا

للمادة 258/3 م.وع

- اصول تقدير بدل العطل والضرر ومدى شموله مصاريف الدعوى

-

وحيث

يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع والربح الفائت

عملا المادة 265 م.وع

وحيث ان التعويض يشمل بالتالي المصاريف التي تكبدتها المميزة من جراء

اقامة الدعوى اي اتعاب المحامي واتعاب المهندس الذي ضمن العقارين

موضوع التأمين