Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1963

Court
تمييز مدني
Number
90/1963
Date
29/10/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول صدور قانون عفو عام يسقط الدعوى الجزائية على مرور الزمن على الدعوى المدنية المقامة تبعا لها.

-

وبما ان الدعوى الشخصية

اذا كانت تسقط بمرور الزمن الذي يسري على الدعوى العمومية عملا بالمادة

483 من الاصول الجزائية فانه في حالة صدور عفو عام يمحو اثار الدعوى

الجزائية واستمرار الدعوى المدنية الصرفة فانه يطبق على هذه الاخيرة

مرور الزمن العادي الذي هو عشر سنوات كما اقر الفقه والاجتهاد