Court of Cassation, civil chamber 29/10/1963
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/1963
- Date
- 29/10/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور قانون عفو عام يسقط الدعوى الجزائية على مرور الزمن على الدعوى المدنية المقامة تبعا لها.
-
وبما ان الدعوى الشخصية
اذا كانت تسقط بمرور الزمن الذي يسري على الدعوى العمومية عملا بالمادة
483 من الاصول الجزائية فانه في حالة صدور عفو عام يمحو اثار الدعوى
الجزائية واستمرار الدعوى المدنية الصرفة فانه يطبق على هذه الاخيرة
مرور الزمن العادي الذي هو عشر سنوات كما اقر الفقه والاجتهاد