Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1974

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1974

Court
تمييز مدني
Number
58/1974
Date
10/10/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- اصول جر المياه عبر الاملاك الخاصة من قبل الادارة

-

حيث

ان المحكمة بعد ان اوضحت ان المادة 18 من القرار 320 سنة 926 ان كانت

تولي جر المياه عبر الاملاك الخاصة فانما يكون بحسب المادة 19 منها ضمن

اصول معينة اولها استصدار ترخيص من رئيس الدولة بالانتفاع من حقوق

الارتفاق هذه على ان يحدد التعويض عن طريق لجنة تحكيمية' اعتبرت ان

هذه الاصول لم تراع.

- في تقدير التعويض تبعا لتدني قيمة العقار من جراء عمل الادارة بجر الانابيب

-

وحيث ان المحكمة تبعا لتقرير الخبير القائل

بتدني قيمة العقار من جراء مد الانابيب ' عادت وقدرت التعويض تبعا

للضرر بعد ان وصفت عملها بالتعدي لعدم مراعاتها الاصول المنصوص عنها

في ذاك القانون لممارسة مثل حق الارتفاق هذا.

وحيث ان المحكمة فيما ذهبت اليه تكون قد اعتبرت ان التعويض يكون

بمقدار الضرر اللاحق بالمالك تبعا لمسؤوليتها الناشئة عن تعديها' وهي

المسؤولية الجرمية التي ترعى اعمال الافراد العاديين غير المشروعة وتكون

بذلك قد اعتبرت ضمنا ان التعويض يقدر خلافا للعناصر الموضحة في المادة

19 من القرار 320 سنة 926 فلا مجال بعد النعي عليها بمخالفة هذه المادة.