Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1974

Court
تمييز مدني
Number
75/1974
Date
28/11/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، شحاده
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بمدى حق الارتفاق بمرور قسطل عائد لمصلحة المياه

-

بما ان الدعوى وقد استهدفت تعيين مدى حق

الارتفاق بمرور قساطل المصلحة المدعى عليها في عقار المدعي فهي من

صلاحية القاضي المنفرد كما هو صريح في المادة 34 تنظيم قضائي ولا شأن

فيها للقضاء الاداري ما دام موضوعها لا يرمي للتعويض عن اضرار حصلت

بسبب تنفيذ مصلحة عامة كما تزعم الجهة المميزة

- مفعول عدم تعيين النص القانوني الذي جرت مخالفته في الاستدعاء التمييزي

-

بما ان الجهة المميزة تعزو للقرار مخالفة

القانون والخطأ في تفسيره دون ان تعين النص الذي جرت مخالفته او

المبدأ القانوني المستخلص من مجمل النصوص مما يجعل مثل هذا السبب غير

مقبول في الشكل الذي ورد فيه ويتعين رده