Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1974

Court
تمييز مدني
Number
15/1974
Date
13/03/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، عوجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم شمول الاستئناف القرار الاعدادي الذي بت بنقطة قانونية

-

بما ان القرار الاستئنافي' بعد ان اوضح ان الاستئناف قد وجه

لحكم الحاكم المنفرد القاضي بالغاء العقد لاستحالة التنفيذ او فرز الجزء

المبيع من العقار وان هذا الاستئناف يركز على عدم حصول البيع وبالتالي'

دفع الثمن المحكوم باعادته اورد انه لم يشمل الحكم الاعدادي الصادر عن

الحاكم المنفرد الذي اعتبره ملزما بتنفيذ مضمون سند البيع' بعد رده

دفاعه لجهة عدم قبضه الثمن المصرح به في الصك ثم رد الاستئناف لهذا

السبب كونه يستهدف بحث امر بات مبرما.

وحيث فضلا عن ان مثل هذا السبب ' الذي يعزو للقرار مخالفة القانون وعدم

تبيان النص الذي جرت مخالفته غير مقبول في الشكل الذي ورد فيه فانه

مردود ايضا في الاساس كون القرار الاستئنافي' باعتباره الاستئناف

مردودا لتجريحه حكما بات مبرما في معرض استئناف حكم لاحق لم يوجه له

اي نقد' قد احسن تطبيق القانون.