Court of Cassation, civil chamber 15/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1974
- Date
- 15/10/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجي
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد قيمة الدعوى بتقدير ثمن العقار بتاريخ اقامتها
-
حيث
ان المحكمة الاستئنافية كانت قد عينت الخبير زبوني لتخمين قيمة
العقار بتاريخ اقامة الدعوى ' وقد ذكر الخبير انه نفذ المهمة المسندة
اليه بمقتضى قرار تعيينه مخمنا العقار موضوع النزاع بمبلغ اربعة عشر الف
ليرة
وحيث ان المحكمة بالاستناد اليه استنتجت ان الخبير يكون قد خمن القيمة
بتاريخ اقامة الدعوى كما يستفاد منه ضمنا فتكون قد مارست حقها بالتقدير
فلا مجال للنعي عليها بتشويه مضمونه فضلا عن ان التشويه - ان صح وجوده -
لا يطعن به عن طريق القول بفقدان الاساس القانوني وانما يطعن به عن
طريق الطعن بمخالفة قواعد الثبوت المتعلقة بمثل هذا التقرير
- في شروط اكتساب ملكية العقار بالتصرف
-
حيث ان الجهة المميزة
عندما نازعت المدعي حقه في ملكية العقار ادلت بان هذا العقار مسجل
عليها بقيود الطابو وخاضعا لادارة املاكها الخاصة فلا تكتسب ملكيته
بالتصرف '
وحيث ان المحكمة اعتبرت ان هذا العقار منفصل عن العقار الذي تدعي
الدولة انه بادارتها وفقا لقيود الطابو وكذلك اسمهما مختلفان '
وحيث ما دامت قد اعتبرت انه ليس العقار الذي هو بادارتها فلا وجه
للنعي عليها بمخالفة المادة 255 من القرار 3339
- في امكانية اثبات التصرف المكسب بالبينة الشخصية ومفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم الرد على وسيلة الدفاع
-
حيث ان المحكمة بقرارها الاعدادي قررت استماع
شهود المدعي المستمعين لدى الخبير بشأن تصرفه المكسب على ان يكون للجهة
المستأنفة والمميزة بينة العكس
وحيث بقرارها هذا تكون قد اعتبرت ان التصرف ممكن اثباته بالبينة
الشخصية وتكون قدرت اقوال المميزة المعاكسة فضلا عن انها بقرارها
النهائي قد ردت سائر المطالب والاسباب فيكون قد ردت قولها هذا الذي
يشكل دفاعا لا مطلبا كي يطعن به عن طريق سبب النقض المتعلق باغفال
البت بالمطالب '
- مفهوم تشويه الوقائع ومدى اعتباره كأحد اسباب التمييز
-
حيث
ان الجهة المميزة تعتبر في هذا السبب ان تشويه الوقائع يشكل سبب النقض
المتعلق بانتفاء الاساس القانوني وقد صار تبيان ان مثل هذا السبب لا
يسمع في الشكل الذي ورد فيه كما هو موضح في بحث السبب الاول .
وحيث في كل حال اذا اعتبرت المحكمة ان استعمال الشيء فيما يصلح له
وبالقدر الذي يصلح له يشكل التصرف المكسب للملكية فلا مجال للقول
بالتشويه .
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع لجهة التصرف المكسب مدة تفوق مرور الزمن
-
حيث ان المحكمة بالاستناد
لشهادات الشهود استخلصت ان المميز عليه ووالده من قبله قد تصرفا بهذا
العقار مدة تفوق مدة مرور الزمن التصرف المكسب للملكية
وحيث ان المحكمة تكون بقولها هذا قد مارست حقها بالتقدير معللة اسباب
قناعتها فردت بذلك على كل ما جاء في تقرير الخبير مخالفا لما استثبتته
حين مارست حقها فلا تكون بذلك قد خالفت احكام المادة 301 اصول مدنية
ولا شوهت الوقائع