Court of Cassation, civil chamber 15/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1974
- Date
- 15/10/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، العوجي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير مفاعيل اقرار الوكيل عن موكله ورقابة محكمة التمييز
-
حيث اذا كان القرار الاستئنافي قد اكتفى بايراد
الحيثية القائلة : بان ذمة المستأنفة مشغولة برصيد دين وافق عليه وكيلها
وضمن صلاحية متعهدا بعدم فك التأمين قبل ايفائه فهو من جهة ثانية قد
تبنى تعليلات الحكم البدائي المستأنف
وحيث من الرجوع لهذا الحكم البدائي يتضح انه بعد ان عين موضوع النزاع
على ضوء اقوال الفريقين الذي يدور حول ما اذا كان تعهد المدعي عليه
الوكيل باسمها بعدم فك التأمين بعد تقريره قيمة الدين الذي ترصد للمصرف
يلزمها ام لا ' راح يبحث مفهوم هذه الوكالة على ضوء مضمون هذه الوكالة
المعطاة لزوجها المدعى عليه والذي فوضته فيها ان يعمل باسمها ولحسابها
بعد ان عقدت تأمينا لحساب المصرف على عقاريها
وحيث ان المحكمة باعتبارها ان وكالة معطاة بمثل اعمال التصرف هذه
وبالصيغة التي وردت فيها من ما يوقعه بامضائه بشأنه ما لم تصرح به
الوكالة يعد صادرا عنها تشمل حقه في الاقرار برصيد الدين وبان هذا
الرصيد يمتد للتأمين الذي انشيء خصيصا لضمان الدين الناتج عن التعامل مع
المصرف بموجب تلك الوكالة فتكون قد مارست حقها بالتفسير ولا رقابة
عليها من هذه الجهة
وحيث تبعا لذلك ولقول المحكمة ان ما جرى كان من ضمن المدعى عليه
المخولة له بمقتضى الوكالة فلا تكون قد خالفت احكام المواد المتعلقة
بنوع الوكالة ومفعولها كما لا تكون قد خالفت المادة 4 مدنية