Court of Cassation, civil chamber 25/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1974
- Date
- 25/07/1974
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، عوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين مبرمين
-
حيث اذا كان التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة
الاخيرة يشكل سببا للنقض بحسب المادة /61/ تنظيم قضائي فان ذلك مشروط
بان يكون الحكمان صادرين بذات الدعوى بحيث ينجم عن الاول امكانية
الدفع بقوة القضية المحكمة في معرض الدعوى الثانية.
وبما ان المدعى عليهم في هذه الدعوى هم خلاف المدعى عليهم في الدعوى
السابقة فلا مجال للتذرع بمثل هذا السبب .
- في التفريق بين الدعوى التصرفية ودعوى الملكية لجهة امكانية المحكمة الاستناد الى اسباب تتعلق بحق الملكية عند بتها بالدعوى التصرفية
-
حيث ان الشارع ان كان قد حمى التصرف بحد ذاته عن
طريق الدعوى التصرفية فقد اوضح ان هذه الدعوى مستقلة عن دعوى الملكية
بحيث يقتصر البحث على قيام التصرف وتعرض الغير له بحيث لا يجوز
للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى التصرفية ان تبني حكمها على اسباب تتعلق
بالملكية وهو ما تنص عليه المادة /46/ اصول مدنية.
وحيث خلافا لما تقوله الجهة المميزة فان دعواها' كما وردت باستدعائها
منذ البداية' قد اتصفت بدعوى منع التعرض لتصرفها فلم تدع الملكية وان
ابرزت بعض المستندات التي قد تصلح مرتكزا لها' الامر الذي حدا
بالمحكمة للتذكير بهذه المبادىء فلم تخالف القانون.
- مفعول فقدان التصرف احد شروطه القانونية
-
وحيث من
الرجوع للقرار المطعون فيه يتضح انه بعد ان نفى كون الجهة المدعية قد
اثبتت تصرفها بالاوراق المبرزة من قبلها ومنها الحكم بالدعوى السابقة'
عاد واكد ان الدليل قد قام على انتفاء تصرفها تصرفا متواصلا وهادئا.
وحيث فيما لو صح قول المميزة من ان القرار الاستئنافي قد شوه مضمون
الاحكام بالدعوى السابقة عندما اعتبر ان الافادات المنوه عنها فيها لم
يثبت انها تتعلق بذات العقارات موضوع هذه الدعوى' فان مخالفة القانون
تشويه مثل هذه المستندات يظل غير منتج ما دام القرار لم يكتف بنفي
تصرفها بل اكد ان هذا التصرف ' لا يستجمع احد شروطه القانونية ونفي كونه
متواصلا وهادئا