Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1974

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1974

Court
تمييز مدني
Number
51/1974
Date
25/07/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- مدى تمتع قرار القرينة بقوة القضية المحكمة

-

وحيث اذا

كانت المادة /306/ مدنية تمنع نقض القرينة القانونية الناشئة عن قوة

القضية المحكمة كقرينة مطلقة تعبر عما هو مفترض انه يمثل الحقيقة فانها

تفترض وجود حكم له مثل هذه القوة وما يسمى بقرار القرينة لا يتمتع بقوة

القضية المحكمة ولا يقيد المحكمة التي اصدرته الا من حيث وجوب تنفيذه

خاصة عندما تكون قد احتفظت بحقها بفصل كافة النقاط المثارة خلافا لما

ذهبت اليه الجهة المميزة.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله مخالفة قواعد الاثبات

-

حيث ان الجهة المميزة تأخذ

على المحكمة تشويهها مضمون شهادات الشهود المستمعين وتسمي ذلك بانه

يشكل فقدانا للاساس القانوني

وحيث اذا كان مثل هذا التشويه في حال تحققه لا يؤلف فقدان الاساس

القانوني كسبب مستقل من اسباب النقض بل يؤلف مخالفة لقواعد الاثبات

' باعتبار البينة الشخصية هي احدى وسائل الثبوت ' بحيث يكون مثل هذا

السبب مردودا في الشكل الذي عرض فيه كما يظل مردودا في اساسه كون

المحكمة عندما لخصت ما ادلى به الشهود استمدت ذلك مما ادلوا به حقيقة

ولذا نراها بعد ان قالت ان المورثة هي التي تصرفت بالعقار حتى بحيث

انتقل التصرف للمميز فانها ما لبثت ان استدركت واشارت الى ان بعض

الشهود قد اشاروا الى تصرفه قبل وفاتها واستخلصت ' بما لها من حق تقدير

الشهادة ان تصرفا كهذا يكون قد حصل لمصلحة هذه الاخيرة.

- شروط التصرف المكسب للملكية ومفعوله

-

حيث من الرجوع

للقرار المطعون فيه يتضح ان المحكمة' بعد ان قررت ان تصرفه الذي يمكن

ان ينتج مفاعيله القانونية لا يرجع الى ما قبل تاريخ وفاة وذلك انسجاما

مع ما صار ذكره خلصت للقول ان المدة المتراوحة بين ذاك التاريخ وتاريخ

اقامة هذه الدعوى لا تساوي المدة اللازمة لكسب الملكية بالتصرف .

وحيث انها عادت واعتبرت انه فيما لو افترض انه كان واضعا يده بقصد

التملك حال حياة فان اقراره في الصك الحاوي لمشروع المقاسمة على ان

العقار المنازع فيه يعود لتركة المرحوم بشارة يثبت ان يده على الاقل

حتى تاريخ ذلك الاقرار لم تكن يد مالك وان المدة التالية له لا تكسبه

الملكية بمرور الزمن وذلك بعد تمهيدها لما خلصت له من ان مشروع

المقاسمة وان لم يقترن بالتنفيذ بحيث لا ينتج مفاعيله' فان يظل

بالامكان الاستناد له لاثبات اساس ملكية العقار موضوع الدعوى.

- مفعول السند الذي ابطل لجهة العمل القانوني الذي اثبته ولجهة اعتباره اقرارا غير قضائي

-

وحيث في كل حال فان ما ذهبت اليه

المحكمة في محله قانونا' اذ يجب التفريق بين السند وبين العمل القانوني

الذي اعد السند لاثباته بحيث لو بطل او الغي فان السند كأداة ثبوت يظل

مثبتا للوقائع التي اوردها ويترتب عنه اقرار غير قضائي وفقا لما ذهبت

اليه المحكمة.

- مدى الاعتداد بشراء العقار تجاه المالك مدعي الاستحقاق

-

حيث خلافا لما تقوله الجهة المميزة فان المحكمة صرحت بالفقرة الحكمية

ان شراء العقار لا يعتد به تجاه مدعي الاستحقاق' وفي هذا تكون المحكمة

قد اعتبرت ان شراءهما ولو بحسن نية لا يؤثر في حقوق المالك مدعي

الاستحقاق.

وحيث ان المحكمة لا تلزم بالتعليل الا بقدر ما يستلزمه بحث ما ادلى به

الفرقاء فاذا اكتفى المميزان الشاريان بالقول انهما اشتريا عن حسن نية

وان القانون والاجتهاد يقرهما في مشتراهما' فان المحكمة يكتفي منها

بالقول ان الشراء بحسن نية لا يؤثر في حق المالك مدعي الاستحقاق ما دام

المميزان لم يحددا لا النص ولا الاجتهاد اللذين عنياهما.

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة وجود حسن النية

-

حيث ان تقدير وجود حسن النية او سوء النية امر يعود لسلطان محكمة

الاساس من حيث حقها في استخلاص الوقائع وتقديرها.