Court of Cassation, civil chamber 25/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1974
- Date
- 25/03/1974
- President
- علي فران
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة قول القرار الاستئنافي بان مدة التعهد بالعمل هي خمس سنوات بدلا من عشر سنوات
-
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها
المطعون فيه انه قبل قبول استقالة المميز عليه المدرس في ملاك التعليم
الثانوي المتخرج من معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية كان قد
صدر المرسوم رقم /16489/ تاريخ 1964/05/29 الذي حدد مدة التعهد بالعمل
بخمس سنوات تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالفه ولم تخطيء في
تفسيره
- مفعول الموافقة على استقالة المعلم من وظيفته على المطالبة بالتعويض من العطل والضرر بسبب الاخلال بالتعهد
-
وحيث ان المرسوم رقم /16489/
تاريخ 1964/05/29 هو مرسوم تنظيمي فرضت المادة /14/ منه على كل طالب
يقبل في قسم التعليم في معهد المعلمين العالي ان يقدم تعهدا بالتعليم في
المدارس الثانوية الرسمية مدة خمس سنوات وان احكام هذا المرسوم اصبحت
سارية على الطلاب الذين كانوا خاضعين لاحكام المرسوم رقم /25/ تاريخ
1953/02,26 الذي كان يفترض عليهم تقديم تعهد بالتعليم مدة عشر سنوات
وذلك لتستقيم قاعدة المساواة بين الطلاب الذين دخلوا المعهد في ظل
المرسوم القديم والذين دخلوه في ظل المرسوم الجديد
وحيث انه يعود لمحكمة التمييز ان تستنبط سببا قانونيا صرفا يبرز
النتيجة
وحيث انه في مطلق الاحوال وعلى فرض ان المميز عليه كان ملزما بالتعليم
مدة عشر سنوات عملا باحكام المرسوم التنظيمي القديم فان محكمة
الاستئناف بعد ان قررت بسلطانها المطلق الوقائع على الوجه المبين في
قرارها واستنتجت منها ان ترك المميز عليه للوظيفة تم بموافقة المستأنفة
) المميزة ( وخلصت بعد ذلك الى القول انه بعد موافقة المستأنفة على
انهاء خدمات المستأنف عليه لم يعد يسعها المطالبة بتعويض هو بمثابة
عطل وضرر يترتب اذا ما اقدم المستأنف عليه بمشيئته الفردية بوضع حد
لخدماته قبل انقضاء المهلة التي تعهد العمل خلالها