Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1974

Court
تمييز مدني
Number
28/1974
Date
04/03/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- مدى تأثير اغفال ذكر قوة التراكتور في صك الملكية على حق صاحبه برديات المازوت

-

وحيث انه اذا لم تكن قوة التراكتور ذكرت في صك ملكيته

المبرز للجهات المختصة فان هذا لا يجوز ان يؤثر على حق صاحبه بالرديات

المستحقة عن المدة التي عمل بها . لان هذه القوة يمكن التثبت منها في

اي وقت كان

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ورقابة محكمة التمييز

-

حيث انه من

التعليل الذي ورد في القرار المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف لم

تأت بتفسيرات معاكسة للشروط التي وصفتها الادارة بل استعرضت العناصر

التي تكون منها هذه الشروط كما انها استندت الى تقرير التفتيش المالي

كتقدير كمية المازوت التي استهلكها التراكتور والى المستندات المبرزة

لديها لتقدير المدة التي عمل بها الامر الذي يخرج عن رقابة محكمة

التمييز ويجعل القرار معللا واقعيا كافيا يجعله مسندا الى اساس قانوني