Court of Cassation, civil chamber 12/11/1963
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1963
- Date
- 12/11/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول دعوى التعويضات الشخصية بحالتها الحاضرة لجهة تحقق القضية المحكمة وامكانية اقامتها مجددا
-
بما ان محكمة
الاستئناف الجزاء كانت قد وردت دعوى التعويضات الشخصية بحالتها
الحاضرة لعدم تمثيل المدعين في الدعوى بعد صدور الاسقاط عن سعدى الوصية
السابقة
وبما ان رد الدعوى بحالتها الحاضرة ليس له قوة القضية المحكمة وليس ما
يمنع من اثارة الدعوى مجددا على وجه اصولي لعدم سبق صدور اي حكم في
الاساس .
- في حق محكمة الاساس تفسير العقود ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما ان تفسير العقود والاتفاقات يدخل تحت تمحيص
محكمة الاساس ولا سلطان لمحكمة التمييز عليه ولا تملك مناقشة
- شروط المصالحة التي يمكن للوصي اجراءها على مال القاصر.
-
وبما ان اجراء الصلح على مبلغ قضى به للبداية لمصلحة القاصرين
فيه اضرار لهم ويعود للوصي الجديد المطالبة بكامل حقوق القاصرين
وبما ان محكمة الاستئناف بانتهاجها في قرارها المطعون فيه المحافظة على
حقوق القاصرين لم تخالف القانون وقد بنت قرارها على اساس قانوني
خلافا لما اورده المميزون لان الوصي مقيد بان لا يتصرف بحقوق القاصر
الا لمصلحته فلا يجوز له ان يسقط شيئا من حقوقه او ان يبرىء منها دون
اتباع الاصول الشرعية في هذا الشأن.