Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1974

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1974

Court
تمييز مدني
Number
79/1974
Date
06/12/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- مدى وجوب قيد الطريق الخاص على صحيفة العقار المنتفع به لممارسة حق الشفعة

-

حيث من المتفق عليه ان الطريق

الخاص مسجل في السجل العقاري برقم خاص وصحيفته العينية تشير الى ان

العقارات المشفوعة والعقار المشفوع به تشترك بملكية الطريق المذكور.

وحيث من المقرر بحسب النصوص المتعلقة بالسجل العقاري والواردة في

القرار 188' انه لا يعتد تجاه الغير باي حق عيني غير مسجل على صحيفة

العقار العينية كما انه عملا بالمادة 13 من هذا القرار كل من اكتسب حقا

بالاستناد لقيودها عن حسن نية يقر في مكتسبة بحيث لا تسرى عليه الاسباب

الآيلة لنزع حق سلفه الذي تفرع له عن هذا الحق خلافا للقاعدة القانونية

القائلة بان ما من احد يستطيع ان ينقل لسواه من الحقوق اكثر مما له.

وحيث ان الجهة المدعية لا تنازع المشفوع منه حقه الذي اكتسبه بالشراء

من سلفه المالك السابق بل تقره فيه ولو عن طريق طلب احلالها مكانه

بالشفعة فلا وجه للنعي على المحكمة مخالفة المادة 13 من القرار 188

وحيث من المقرر ان الاشتراك بملكية الطريق الخاص يشكل ملكية مشتركة او

نوعا من الشيوع الاجباري بحيث يعد هذا الطريق ملحقا من ملحقات العقار

او العقارات التي تستفيد بالمرور عليه لا غنى لها عنه' وتنتقل دوما

تبعا لانتقال ذاك العقار والعقارات التابعة لها وفاقا لما ذكرته المادة

12 من القرار 3339 وهو الامر الذي لا ينكره المدعى عليه نفسه عندما لا

ينكر حقه في الطريق وهي بالتالي لا تشكل حق ارتفاق بالمرور لعقار على

عقار اخر جار في ملكية شخص غير مالك العقار الاول وم 239 من القرار

3339 لاختلاف ماهيتهما وان كانا كلاهما ملحقا من ملحقات العقار.

- الحقوق الواجب قيدها في السجل العقاري مدى شمولها الطريق الخاص كملك مشترك

-

وحيث لو عدنا لنصوص المادة 10 من

القرار 3339 والمادة 16 من القرار 186 وكذلك النصوص المتعلقة بالسجل

العقاري )م 4 و5 و6 من القرار 189( لاتضح لنا ان الحقوق الواجب قيدها

في السجل العقاري هي بصورة رئيسية الحقوق العينية المعددة في المادة 10

من قانون الملكية بالاضافة للقصورات العقارية والحجوز والدعاوى )م 9 من

القرار 188( وهي التي لا تعد موجودة تجاه الغير الا بقيدها في الصحيفة

العينية

وحيث ما دام ان الطريق الخاص قد سجلت في السجل العقاري كملكية مشتركة

ولا تشكل عبئا على العقار الذي يشترك بملكيتها فلا لزوم لقيدها في

صحيفته كونها لا تنطوي تحت اي من الحقوق الواجب قيدها على تلك الصحيفة

ليعتد بها تجاه المتفرغ له عن هذا العقار.