Court of Cassation, civil chamber 18/02/1974
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1974
- Date
- 18/02/1974
- President
- علي فران
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- في شروط المسؤولية عن الغاء العقد وامكانية المطالبة بالربح الفائت في حال وجود بند جزائي وبدء سريان فائدة التأخير.
-
وحيث
انه من الراهن ان المدعى عليه لم ينذر الجهة المدعية بانفاذ العقد قبل
ان يبيع العقار رقم 3092 من مالك سنو فيكون باقدامه على هذا البيع قد
جعل انفاذ العقد مستحيلا ورفع بذلك عن الجهة المدعية مسؤولية توجيه
انذار اليه بهذا الانفاذ عملا بالمبادىء العامة المقررة.
وحيث ان المدعى عليه عندما باع عقارا من العقارات هي موضوع عقد
1966/10/3 يكون قد الغي هذا العقد على مسؤوليته ويتوجب عليه بالتالي
اعادة القيمة التي قبضها من اصل الثمن.
وحيث انه بمقتضى المادة 266 موجبات وعقود يعود للمتعاقدين ان يعينوا
مقدما في العقد او في صك لاحق قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف
المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه.
وحيث ان الفريقين توافقا على جعل قيمة التعويض في حالة النكول الفي
ليرة فلا يحق للمدعين بعد ذلك ان يطلبوا العطل والضرر عن الربح الفائت
لان البند الجزائي المحدد مسبقا في العقد يشمل الاتفاق على جميع الاضرار
التي تلحق بالفريق الذي نكل الفريق الاخر عن تنفيذ موجباته تجاهه.
وحيث ان فائدة التأخير تتوجب من تاريخ المطالبة بالدين.