Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1974

Court
تمييز مدني
Number
13/1974
Date
30/01/1974
President
علي فران
Members
بوالحاج، عيد
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في النزاع الناشىء عن التعدي على الملكية الفردية.

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير السيد متري سعد

المعين من القاضي البدائي والمبني على تحقيق اجراه هذا الخبير بالذات

ان ادارة الاثار هي التي حملت المدعي السيد نسيب البستاني على اخلاء

مأجوره لاجراء ترميمات فيه مع المحل المجاور له اذ ان لهما سقفا واحدا

ويعتبر العقار من الاثار في تلك المنطقة وتقتنع هذه المحكمة بذلك لانه

لا يعقل ان يكون المدعي قد ترك محله التجاري من تلقاء ذاته بصورة مجانية

سيما ولم يقيم اي دليل على عكس ما اقتنعت به المحكمة.

وبما ان عمل الادارة هذا الذي لم يستند الى سند قانوني سابق كمرسوم

استملاك او اي قرار اداري اخر مبرر له يعتبر من قبيل التعدي على الملكية

الفردية ويستتبع بالتالي صلاحية القضاء العدلي للنظر في النزاع الناشيء

بصدده.

- مسؤولية الدولة عن التعويض عن الضرر الناشىء عن مطالبة ادارة الاثار اخلاء محل تجاري

-

بما انه ثابت كما تقدم ان اخلاء المدعي

المميز عليه لمحله التجاري قد تم بناء على طلب من ادارة الاثار التي هي

ادارة عامة تسأل عنها الدولة فيكون التعويض عن الضرر اللاحق من جراء

هذا الاخلاء مترتبا اذا على الدولة وليس على البلدية.