Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1974

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1974

Court
تمييز مدني
Number
10/1974
Date
23/01/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة وصف طبيعة اشغال العقار ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه من الثابت ان السيد

حاسبيني قد شغل العقار دون اي ترخيص من الجهة التي تملك حق تأخير املاك

الدولة ' وان الدولة استخلصت على قرار استئنافي بتاريخ 1953/05/20 قضى

بالزام السيد حاسبيني باخلاء العقار وان عدم تنفيذ هذا الحكم من قبل

الدولة لا يعني موافقتها على تأخيره بصورة ضمنية وخلصت الى اعتبار

المميز بالنتيجة غاصبا لا مستأجرا فتكون بما لها من سلطان مطلق في

التقدير قد تحققت من طبيعة اشغال المميز للعقار وقد جاء قرارها من هذه

الجهة معللا التعليل الكافي الذي يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها

ومستندا الى اساس قانوني

- مرور الزمن على دعوى المطالبة ببدل ايجار المثل بسبب الغصب او الاشغال بدون مسوغ شرعي وقطع مرور الزمن

-

حيث ان المبالغ التي تكون موضوع

مطالبة باعتبارها بدل ايجار المثل بسبب الغصب او اشغال العقار بدون

سبب مشروع لا تطبق عليها احكام مرور الزمن الخماسي انما تسقط بمرور

الزمن العادي

وحيث ان المطالبة غير القضائية ذات التاريخ الصحيح تقطع مرور الزمن

بمجرد حصولها وبصرف النظر عن تبلغها من قبل المديون او عدم تبلغها لان

العبرة هي في اظهار نية الدائن في المطالبة

- في العقوبات المفروضة في حال اشغال ارض الدولة بدون ترخيص مهما كانت طبيعة الارض

-

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت في القرار

المطعون فيه ان العقوبة في حال اشغال ارض الدولة بدون ترخيص المنصوص

عليها في المادة 53 من القرار 275 تنطبق سواء كانت الارض زراعية او

غير زراعية