Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1974

Court
تمييز مدني
Number
48/1974
Date
20/05/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الحكم الاساس القانوني ومدى شموله عدم بيان المحكمة للمواد القانونية التي كرستها

-

حيث ان الوقائع التي استندت اليها محكمة الاستئناف توصلا للنتيجة

التي اقرتها في القرار المطعون فيه كافية لتبرير هذه النتيجة وقد جاء

قرارها مدللا التعليل القانوني والواقعي الكافي والواضح الذي يتيح

لمحكمة التمييز اجراء رقابتها وبالتالي مستندا الى اساس قانوني وهي

ليست ملزمة بذكر المواد القانونية التي تكرس المباديء التي اقرتها اذ

ان لا يفرض عليها ذلك

- المرجع الذي يقتضي ابلاغه قرار حجز عقار مستأجر من قبل وزارة الاشغال العامة

-

وحيث ان الدولة اللبنانية - وزارة الاشغال

العامة - المديرية الاقليمية في جبل لبنان - هي مستأجرة العقار /رقم/

/2410/ الحازمية الملقى الحجز عليه وهي التي يجب ان يرسل لها الكتاب

المنصوص عليه في المادة /736/ مدنية ولا يوجد اي نص يوجب ارسال هذا

الكتاب الى وزارة المالية - مصلحة الصرفيات.