Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1974

Court
تمييز مدني
Number
66/1974
Date
11/11/1974
President
روبير غانم
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قانونية امر التحصيل الصادر خلافا لقانون المحاسبة العمومية لجهة عدم استناده الى دين متوجب للدولة

-

وبما ان المدعي

المستأنف عليه قد استدعى لدى هذه المحكمة نقض القرار الاستئنافي

المذكور فاصدرت المحكمة بتاريخ 1974/05/18 قرارا قضت فيه بقبول

التمييز شكلا واساسا ونقض القرار المضمون فيه واعادة الغرامة التمييزية

معللة هذا النقض يكون امر التحصيل الذي اعتبره القرار الاستئنافي صحيحا

ومنطبقا على احكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية ليس كذلك اذ

انه لا يستند الى دين يترتب للدولة المميز عليها في ذمة المعترض

المميز وفقا لما تشترطه هذه المادة بل الى قيمة حكم صادر من مجلس شورى

الدولة يتضمن الزام المميز عليها بدفعه للمميز كتعويض له وهذا الحكم لا

يمكن الطعن به الا بطرق المراجعة القانونية.

وبما انه بعد ان صدر قرار النقض على الوجه المتقدم الذكر معتبرا امر

التحصيل المعترض عليه غير منطبق على احكام المادة 45 من قانون المحاسبة

العمومية لعدم استناده الى دين متوجب للدولة مصدرة هذا الامر في ذمة

المعترض الصادر الامر بوجهه بل الى حكم قضائي مبرم يقرر بالاحرى دينا

للمعترض في ذمة المعترض عليها' اصبح يتعين قبول الاعتراض ومن ثم

ابطال امر التحصيل المعترض عليه.