Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/1974

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1974

Court
تمييز مدني
Number
61/1974
Date
23/10/1974
President
روبير غانم
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم صدور الحكم في موعده لجهة بدء سريان مهلة الطعن به

-

وبما

انه لا يصح القول اطلاقا ان صدور الحكم البدائي في غير موعده يعطل تطبيق

احكام المادة 11 لجهة مهلة الاستئناف بحيث تصبح هذه المهلة هي المهلة

المقررة في القواعد العامة اي ثلاثون يوما انما جل ما يمكن منحه للمحكوم

عليه في هذه الحال هو تأخير بدء مهلة العشرة ايام للاستئناف الى حين

ابلاغه الحكم بدلا من تاريخ صدوره