Court of Cassation, civil chamber 23/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1974
- Date
- 23/10/1974
- President
- روبير غانم
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم صدور الحكم في موعده لجهة بدء سريان مهلة الطعن به
-
وبما
انه لا يصح القول اطلاقا ان صدور الحكم البدائي في غير موعده يعطل تطبيق
احكام المادة 11 لجهة مهلة الاستئناف بحيث تصبح هذه المهلة هي المهلة
المقررة في القواعد العامة اي ثلاثون يوما انما جل ما يمكن منحه للمحكوم
عليه في هذه الحال هو تأخير بدء مهلة العشرة ايام للاستئناف الى حين
ابلاغه الحكم بدلا من تاريخ صدوره