Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1974

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1974

Court
تمييز مدني
Number
38/1974
Date
01/04/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- مدى حق الشريك المستثمر بالاحتفاظ بحصة الشريك الغائب عن استثمار المحل وبادارة هذه الحصة حتى عودته.

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

بتعليلها قرارا تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المواد 831

و832 و833 موجبات وعقود اذ ان الاتفاقية الجارية بين الطرفين المالكين

لاكثر من ثلاثة ارباع المحل المشترك تبقى قائمة لجهة اعطاء المميز حق

استثمار المحل' اما فيما يتعلق بحصة الشريك الغائب من بدل استثمار

المحل فان القرار المطعون فيه قد اقر للمميز الحق بعدم دفعها للمميز

عليهم ولم يعتبران ليس له الحق بالمحافظة عليها ولكن المبالغ التي سبق

ودفعها لهم عن استثمار هذه الحصة فلم يدخلها للمحاسبة لانها لم تكن

موضوع ادعاء متوفرة في الشروط القانونية ومن جهة ثانية فان محكمة

الاستئناف لم تعتبر ان المميز عليهم غير ملزمين بتحمل اعباء الملك

المشترك انما اعتبرت بمالها من سلطان مطلق في التقدير ان المميز لم

يثبت انه دفع اي تعويض لاحد المستخدمين في المحل وان الاتفاقية تنص

على ان المستأنف يتحمل جميع مصاريف الاستثمار

- مفعول عدم بيان النص القانوني المدعى مخالفته في الاستدعاء التمييزي

-

وحيث انه لجهة الفائدة فان المميز يعيب على القرار المطعون

فيه مخالفة القانون دون ان يبين النص القانوني المدعي مخالفته لتتمكن

هذه المحكمة من اجراء رقابتها.