Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1969

Court
تمييز مدني
Number
37/1969
Date
11/03/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية التزام الشخص الثالث شخصيا بتنفيذ العقد غير الموقع منه بصفته الشخصية

-

وحيث ان الحكم المستأنف رد طلب المميز لجهة

الزام الشخص الثالث شخصيا بقوله : وحيث انه من ناحية ثانية لا يمكن

القول ان الشخص الثالث قد وقع عقد 1962/10/15 ) وقد صححته محكمة

الاستئناف بان المراد من هذا العقد هو عقد 1962/11/13 ( آخذا على نفسه

تنفيذ ما يترتب على العقد المذكور للسببين التاليين

1( لان التوقيع على العقد المذكور انما كان توقيعا عن الشركة المدعية

وليس بالصفة الشخصية

2( لان الذي وقعوا العقد المذكور هم ايضا وقعوا عن مطاحنهم وليس بصفتهم

الشخصية وكانوا يستهدفون بعضهم البعض بصفتهم ممثلين لمطاحنهم وليس

بصفتهم الشخصية

وحيث ان تعليل الحكم البدائي الذي اصبح جزءا من تعليل محكمة الاستئناف

التي تبنته جاء مطابقا للقانون والواقع ومستندا الى اساس صحيحه مما

يتعين معه رد السبب الثاني