Court of Cassation, civil chamber 23/10/1974
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1974
- Date
- 23/10/1974
- President
- روبير غانم
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- امكانية الحكم بقيام العقد لرد الادعاء المقابل بابطاله
-
وبما ان القرار المميز لم يخالف من جهة ثانية المواد
504 و508 و509 من الاصول المدنية بقضائه بقيام العقد اذ انه اعتبر العقد
قائما في الحالة التي عرضت فيها الدعوى امام محكمة الاستئناف والتي
كانت تنطوي على ادعاء من المستأنفين بالاستناد الى العقد المذكور وعلى
وجود نص مقابل تقدمت به شركة ثور بداية لابطال العقد وقد قضي برده في
الحكم البدائي ولم يحصل اي ضرر بهذا الشق من الحكم. فلم يكن اذا بوسع
محكمة الاستئناف في الحالة المذكورة سوى الاخذ بالعقد الذي يعتبر قائما
لرد الادعاء المقابل بابطاله واكتساب الحكم من هذه الجهة قوة القضية
المحكمة.
وبما ان القرار المميز بقضائه بقيام العقد في الحالة المذكورة لا يعتبر
من جهة اخرى' فاقدا الاساس القانوني لانه يشتمل على التعليل الكافي
والملائم لتبرير ما قضى به من هذا القبيل سيما وانه لم يحصل في المرحلة
الاستئنافية اي نزاع من قبل الشركة المميزة بشأن العقد بعد ان حكم برد
طلبها الرامي الى ابطاله بداية وظل الحكم دون استئناف من هذه الجهة كما
تقدم الذكر