Court of Cassation, civil chamber 01/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1969
- Date
- 01/04/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- اصول التفرغ عن الدين
-
بما ان تفسير المستندات التي يركز
عليها المتداعون ادعاءتهم يعود لقضاة الاساس
وبما ان محكمة الاستئناف فسرت كتاب 1962/05/21 المتضمن )تخصيص (
المبالغ باسم واكد فيليب سالم بمعنى )تحويل( تلف المبالغ الى هذا
الاخير لينفرد بها وتفسيرها متفق مع نص الكتاب المذكور ووقائع الدعوى
لا سيما وان تنازل ارنست حاتم موقع الكتاب لبنك الانماء الحاصل بذات
التاريخ لم يكن لينطوى في حقيقته الا على تفويض يجعل البنك معتمدا
للقبض فحسب اما فيما يختص بالوكالة المنظمة بتاريخ 1962/05/12 من
ارنست حاتم الى واكد سالم المتفرغ له فقد اعتبرتها المحكمة ضمانة
اضافية للمستأنف واكد ( كي يحكم حصرا لمبالغ به بعد ان تستحق بفعل
تنفيذ الالتزام وعليه فلا تكون محكمة الاستئناف قد اهملت تلك الوكالة
انما اعطتها التفسير الملائم
وبما انه لا يسع المميز من جهة اخرى ان يدعي عدم وجود التنازل بحجة انه
كان يقيد الحوالات التي ترده من وزارة المالية قاسم ارنست حاتم اذ كان
من المفروض ان يقيدها باسم المتفرغ له واكد سالم عملا بكتاب
1962/05/21 ولذا فلا يمكنه الاستفادة من غشه او على الاقل من خطأه
وبما ان محكمة الاستئناف بتفسيرها الوقائع على الشكل الذي اوردتها فيه
وباعتبارها ان حقيقة الوضع بين ارنست حاتم وبين واكد سالم هي التفرغ عن
الحق لا تكون قد خالفت القانون مما يوجب رد هذا السبب
بما ان المادة 283 م.ع توجب ابلاغ التفرغ وقد اعتبرت محكمة الاستئناف
بالفعل ان كتاب 1962/05/21 يشكل ذلك التبليغ
وبما انه اذا كان التبليغ يجب ان يكون صريحا لا يدع مجالا للشك فلا
يتبين من كتاب 1962/5/21 بانه ينطوي على الالتباس او الغموض اذ ورد
فيه العبارة الآتية ) نرجو ان تخصصوا المبالغ التي تستلمونها لحساب
اشغال صور مركز الالات باسم السيد واكد فيليب سالم التي تم التنازل عن
هذا الالتزام لصالح بنككم ( بحيث يكون اعتبار محكمة الاستئناف حصول
التبليغ بموجب الكتاب المذكور موافقا لنص المادة 283 المشار اليها
وبما انه اذا كان المتفرغ بموجب نص المادة المذكورة قد اجرى فراغين
متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى العمل بمقتضى القانون ينظر
على الآخر حتى ولو كان تاريخ عقده احدث عهدا فان من مقتضيات ذلك ان
يكون المدين قد ابلغ التفرغ الثاني قبل الاول
وبما ان الحال يختلف في الدعوى الحاضرة اذ ان المميز قد ابلغ التفرغ
الاول الحاصل لمصلحة واكد سالم بموجب كتاب 62/5/12 بينما لم يحصل
التفرغ الثاني لمصلحة البنك الا في 1962/05/21 مع الاشارة الى ان التفرغ
الثاني لم يكن الا لجعل المصرف معتمد للقبض فقط كما مر بيانه وكما
يصرح المميز بلائحته تاريخ 1967/09/07