Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1974

Court
تمييز مدني
Number
45/1974
Date
16/05/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- نسبة الفائدة المحددة في عقد التأمين ومدى اعتمادها نسبة الى الفائدة القانونية

-

بما انه يبنى على ما ورد في مطلع هذا القرار ان الحكم

البدائي النهائي الصادر في 1972/02/24 قد انبرم فيما قضى بان المبالغ

المحددة في التأمينين هي دون المبالغ المطلوبة فعلا من شركة سريا

اتوالكتريك وحفظ حق هذه الشركة بمقاضاة آل شحادة بما زاد عن التأمينين

بموجب دعوى على جده

وبما ان ما قضى به هذا الحكم وانبرم هو النتيجة الحتمية لموضوع الدعوى

بذاته ما دامت هذه الدعوى قد تناولت حق الشركة بتنفيذ التأمينين على

اساس ما تذرع به آل شحادة في اعتراضهم على التنفيذ بحجة انهم ليسوا

مدينين بالمبالغ المذكورة بالتأمينين فكانت النتيجة انهم مدينون باكثر

منها

وبما انه يترتب على ما تقدم ان قول آل شحادة بان المبالغ المحكوم بها

في هذه الدعوى غير اكيدة وغير محددة فلا يمكن فيها ان تنتج فائدة يكون

مردودا لانه لم يحكم فيها باي مبلغ محددا واكيدا اكان ام غير محدد واكيد

بل تقرر بموجبها اقرار حق شركة سريا اتو بان تنفذ التأمينين مما يجعل

قولهم المبحوث فيه خارجا عن موضوع النزاع

كما يترتب عليه رد طلبهم الايل الى تعيين خبير لاجراء المحاسبة بينهم

وبين شركة سريا اتو ما دام يجب اجراء هذه المحاسبة في غير اطار الدعوى

الحاضرة الرامية فقط الى اقرار او عدم اقرار الحق بتنفيذ التأمينين

وبما ان قول شركة سريا اتو الرامي الى تحديد بدء سريان الفائدة سواء

اكان 4 • ام 12 • يدخل ايضا في اطار الدعوى المحفوظ حقها باقامتها على

حده فيكون مردودا بدوره

وبما انه لجهة الفائدة الواجب احتسابها في تنفيذ عقدي التأمين فان هذه

المحكمة لا ترى التوقف عند الادلة المدلى بها من جانب شركة سريا اتو

للدلالة على انها تبلغ 12 • وترى وجوب احتسابها باربعة بالمئة فقط كما

هي محددة في صكي التأمين . وعللت ذلك :

من جهة : ان شركة سريا اتو قد طلبت تنفيذ التأمينين بما فيهما من فائدة

4 • وانها لم تدع يوما طوال هذه المحاكمة انها لدى طلبها تنفيذ

التأمينين تحفظت بشأن مقدار الفائدة المقررة فيهما مما يكفي دليلا على

ان مبلغ التأمينين ' على اعتباره جزأ من مجمل مطلوب شركة سريا اتو لا

يمكن تنفيذه بفائدة تتجاوز هذا الحد

ومن جهة اخرى انها لم تجر اي مراجعة بشأن ما قضى به الحكم البدائي

الاعدادي تاريخ 1968/04/20 من انه من اجل تحديد ما يعود لها بذمة آل

شحادة يجب اجراء حساب الفوائد حسب العرف والعادة دون الالتفات الى

نسبة الفائدة المحددة في عقدي التأمين مما يعني بالكفاية انه فيما خص

مبلغ عقدى التأمين فانه يجب الاعتداد عند تنفيذه بفائدة الاربعة بالمئة

المقررة فيهما .

وبما ان الاحكام البدائية تكون تبعا لكل ما تقدم مستوجبة التصديق فيما

يترتب عليها من وجوب تنفيذ عقدي التأمين مع فائدتهما 4 •