Court of Cassation, civil chamber 24/12/1953
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1953
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/1953
- Date
- 24/12/1953
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيس الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول البث باساس النزاع بعد ان كانت القضية مؤجلة لفصل نقطة طارئة عند مراعاة حق الدفاع.
-
بما ان المميز يعيب على
القرار المميز ان المحكمة بعد ان ارجئت القضية للقرار بما يتعلق
بالنقطة الطارئة المتعلقة باجرة الخبير تجاوزت هذه الحدود وفصلت اساس
الخلاف مانعة مستدعي النقض من حق الدفاع وغير مسندة حكمها الى اساس
قانوني.
وبما انه وان تكن محكمة الاستئناف ارجئت القضية لاعطاء القرار بالنقطة
الطارئة الا انها لم تفصل هذه النقطة ولم تفصل اساس القضية الا بعد ان
فتحت المحاكمة وحددتها وكرر الفريقان لوائحهما.
وبما ان المميز بتكراره لوائحه يكون قد ادلى بكافة دفوعه ولم يحرم من حق
الدفاع فلا يسوغ له القول ان المحكمة حرمته حق الدفاع وخالفت القانون.
وبما ان المحكمة لم ترجع عن قرار تعيين الخبير الا بعد ان رفض المميز
تعجيل السلفة وبعد ان طلب المميز عليه الحكم بالدعوى بالحالة الحاضرة
لانه لا يريد خبيرا فيكون رجوعها عن قرار 1952/07/01 القاضي بتعيين خبير
واسنادها حكمها الى مستندات القضية سندا الى اساس قانوني كاف .