Court of Cassation, civil chamber 08/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1969
- Date
- 08/04/1969
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- استقلال قضاة الاساس بتقدير طلب تعيين لجنة خبراء
-
وحيث ان محكمة الاستئناف ' خلافا لمزاعم المميز فصلت في طلب تعيين
لجنة خبراء لاعادة الكشف والتحقيق وقالت : )وحيث انه ليس من مبرر بعد
ثبوت قيام المستأنف بسد الاقنية وردم الخندق من تعيين خبير او لجنة
خبراء لمعرفة من الذي قام بالاصل بتخريب الاقنية طالما ان الضرر والتلف
حصلا في العقار بفعله هو(
وحيث ان تقدير وقائع الدعوى والادلة القائمة عليها ومسؤولية الشخص
الذي بسببه حصلت الاضرار هي كلها منوطة بقضاة الاساس ولا يحق لمحكمة
التمييز مجارتهم بقناعتهم او مؤاخذتهم لعدم قيامهم بتعيين خبراء جدد' ما
دام انهم مستقلون بتقدير ادلة الثبوت ' وتنحصر مهمة محكمة التمييز في
امر انطباق القرار المطعون فيه على احكام القانون ام لا.