Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1969

Court
تمييز مدني
Number
52/1969
Date
08/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- استقلال قضاة الاساس بتقدير طلب تعيين لجنة خبراء

-

وحيث ان محكمة الاستئناف ' خلافا لمزاعم المميز فصلت في طلب تعيين

لجنة خبراء لاعادة الكشف والتحقيق وقالت : )وحيث انه ليس من مبرر بعد

ثبوت قيام المستأنف بسد الاقنية وردم الخندق من تعيين خبير او لجنة

خبراء لمعرفة من الذي قام بالاصل بتخريب الاقنية طالما ان الضرر والتلف

حصلا في العقار بفعله هو(

وحيث ان تقدير وقائع الدعوى والادلة القائمة عليها ومسؤولية الشخص

الذي بسببه حصلت الاضرار هي كلها منوطة بقضاة الاساس ولا يحق لمحكمة

التمييز مجارتهم بقناعتهم او مؤاخذتهم لعدم قيامهم بتعيين خبراء جدد' ما

دام انهم مستقلون بتقدير ادلة الثبوت ' وتنحصر مهمة محكمة التمييز في

امر انطباق القرار المطعون فيه على احكام القانون ام لا.