Court of Cassation, civil chamber 11/11/1974
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/1974
- Date
- 11/11/1974
- President
- روبير غانم
- Members
- الحاج، عيد
- Source
- Lebanese University
- في استحالة التنفيذ التي تؤدي الى سقوط الموجب
-
حيث ان
استحالة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 341 وما يليها م.ع لا يكون
لها اثر يسقط الموجب الا اذا كانت الاستحالة خارجة عن ارادة المديون
او خطئه او فعله اي عندما تكون نتيجة قوة قاهرة وفي غير هذه الحالة تبقى
مسؤولية المدين قائمة وتنتقل من موجب التنفيذ العيني الى موجب التنفيذ
البدلي بطريق التعويض على الدائن
وحيث ان منع تسرب المياه الى نبعتي المميز عليه وتحويل مجرى المياه
الرئيسي الى نبع المميزين حصل بفعل هؤلاء الاخيرين كما يتبين من مراجعة
حكم 1963/12/20 وانه اذا استحالت اعادة الحال الى ما كانت عليه وذلك
بتأمين وصول المجرى الرئيسي الى نبعتي المميز عليه كما في السابق فان
هذا الموجب يتحول الى موجب التنفيذ البدلي بطريق التعويض على المميز
عليه لان هذه الاستحالة ليست وليدة قوة قاهرة
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان زعم
الجهة المستأنفة بسقوط الموجب عملا بالمادة 341 م.ع في غير محله وهو
غير جدي ولا ينطبق على موضوع الدعوى طالما ان الجهة المستأنفة تسببت
بالضرر الواجب التعويض عنه ويمكن ان يعوض عن الضرر المذكور بالتنفيذ
العيني او ببدل المثل تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المادة
341 م ع وقد جاء قرارها من هذه الجهة معللا التعليل الكافي الذي يتيح
لمحكمة التمييز اجراء رقابتها ويكون القول بمخالفة قوة القضية المحكمة
بغير محله كما جرى بيانه في معرض بحث السبب التمييزي الثاني
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما رأت بما لها من حق التقدير المطلق ان
التعويض المحدد بداية عن المياه وعن الاضرار التي لحقت بعقار المستأنف
عليه من جراء انقطاعها واقع في موقعه ورأت بالتالي اعتماده للاسباب
المعتمدة بداية سيما وان الطعون الموجهة لتقرير الخبير غير جدية لعدم
اقترافها بامور فنية تدحضها تكون قد اجابت على المسائل المطروحة حول
قيمة التعويضات المحكوم بها فلا يعاب عليها مخالفة المادة 4 مدنية وقد
حددت التعويضات عن الاضرار المطالب بها في الدعوى وجاء قرارها من هذه
الجهة معللا التعليل الكافي ومستندا الى اساس قانوني ويكون القول
بمخالفة المادة 253 م.ع التي تنص على شروط استحقاق بدل العطل والضرر عن
تأخر المديون في التنفيذ هو قول بغير محله